وباب الجمع يدور في أصله على الأحوال التي يجوز فيها للمصلي الجمع بين الصلاتين؛ كحكم الجمع في السفر، والجمع في المطر، والجمع في المرض، والجمع عند الشغل، والجمع للمرأة المرضع، والجمع للمستحاضة، ونحو ذلك من المسائل.
[المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.]
أولًا: المسائل المجمع عليها في الباب.
أجمع العلماء ﵏ على جواز جمع الظهر والعصر بعرفة، والمغرب والعشاء بمزدلفة للحاج الآفاقي (١)، وأجمعوا على عدم جواز الجمع بين صلاة الصبح وغيرها، وعلى عدم جواز الجمع بين المغرب والعصر (٢).
ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.
اتفقت المذاهب الأربعة على أنَّ الجمع لا يجوز إلا بعذر (٣)، وإنْ كَانت الأعذار محل خلاف بين المذاهب الأربعة على ما سيأتي بيانه.
(١) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٣٨)، مجموع الفتاوى (٢٢/ ٨٥). (٢) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٦٨)، المجموع شرح المهذب (٤/ ٣٧٠). (٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ١٠٤)، المقدمات الممهدات (١/ ١٨٦)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٢/ ٢٨٢)، كشَّاف القناع (٢/ ٥).، وجاء عن ابن سيرين وابن المنذر وأشهب من المالكيَّة ونسبه ابن جزي إلى الظاهرية: جواز الجمع في الحضر من غير عذر. وعدَّ ابن القطان ﵀ هذا القول شذوذًا. انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٢/ ٤٩٣)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١/ ١٨٤)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٦٩)، القوانين الفقهية (ص: ٥٧)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٤)، حاشية الروض المربع (٢/ ٤٠١). وحكى ابن قدامة الإجماع في المسألة في معرض مناقشته لدليل المخالف في مسألة الجمع للمرض، وفي هذا نظر. انظر: المغني (٢/ ٢٠٤).