للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب: الشركة]

• الحنفيَّة - المالكيَّة: متقاربون في السَّعة

• الشافعيَّة: أضيق المذاهب

• الحنابلة: متقاربون في السَّعة

• سبب السَّعة أو الضِّيق:

سبب ضيق الشافعية: راجع إلى أن من شرط الشركة خلط المال، فكل ما لا خلط فيه لا تصح فيه الشركة باستثناء المضاربة.

وأما الجمهور: فإنهم ذهبوا إلى أن الشركات تصح بالعقد ولو لم يكن ثمة خلط أو مال.

[الباب: عيوب النكاح]

• الحنفيَّة: أضيق المذاهب (بمعنى أنهم أقل المذاهب قولا بالفسخ بالعيوب)

• المالكيَّة: أقرب إلى الضِّيق

• الشافعيَّة: أقرب إلى السَّعة

• الحنابلة: أوسع المذاهب (بمعنى أنهم أكثر المذاهب قولا بالفسخ بالعيوب)

• سبب السَّعة أو الضِّيق: سبب ضيق الحنفية: أنهم رأوا أن سبب الفسخ هو عدم التمكن من الوطء فحسب.

والشافعية يرون أن سبب الفسخ هو ما يفوِّت الوطء بالمعنى العام.

والمالكية مثلهم إلا أنهم توسعوا في الفسخ بعيوب الفرج.

والحنابلة يرون أن سبب الفسخ هو كل عيب يفوت الوطء أو تحصل به نفرة بين الزوجين.

<<  <   >  >>