للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وقال الحنابلة: الناصور (١) عيب (٢).

• وقال الحنابلة: القروح السيالة في فرج المرأة عيب (٣).

• وقال الحنابلة: القرع إذا كانت له رائحة منكرة عيب (٤).

• وقال الجمهور: جميع ما تقدم ليس بعيب (٥).

[المطلب الثالث: المسائل المستثناة من الضيق في الباب.]

من خلال ما تقدم يظهر جليًّا أنَّ أضيق المذاهب في الفسخ بعيوب النكاح هم الحنفيَّة، ومن خلال النظر في كتب الخلاف وكتب المذاهب لم يتبين لي وجود مسألة خرجت عن هذا الضيق سوى مسألة الخصاء، فإن الحنفيَّة نصوا على أنه


(١) الناصور: داء في المقعدة نص الحنابلة على أنها (قروح غائرة يحدث في المقعدة يسيل منها صديد)، وقال بعضهم: هو بمعنى الباسور، قال ذلك ابن قدامة كما في بعض نسخ المغني. انظر: المغني ط التركي (١٠/ ٥٩)، المغرب في ترتيب المعرب (ص ٤٦٦) مادة (نصر)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٢/ ٦٠٧) مادة (نصر)، معونة أولي النهى (٩/ ١٤٦).
(٢) انظر: كشاف القناع (٥/ ١١٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٧٨).
(٣) انظر المصادر السابقة.
(٤) انظر المصادر السابقة.
(٥) يستفاد هذا الحكم -في عامته- من تعداد الجمهور للعيوب الموجبة للفسخ، ثم نصهم على عدم التخيير فيما سواها، قال النووي في روضة الطالبين وعمدة المفتين (٧/ ١٧٧): «فجملة هذه العيوب سبعة، … وما سواها من العيوب لا خيار فيه على الصحيح الذي قطع به الجمهور»، وقال الدردير في بلغة السالك لأقرب المسالك (٢/ ٤٧٢) بعد تعداده للعيوب: «ولا خيار بغيرها: أي بغير العيوب المتقدمة». وذكر الدرير في الشرح الكبير (٢/ ٢٧٧) «أن العيوب في الرجل والمرأة ثلاثة عشر»، ومفهوم العدد أنه لا يفسخ فيما سواها. نعم نُصَّ في بعض العيوب على عدم جواز الفسخ فيها، مثل ما نَصَّ الشافعيَّة على البخر والاستحاضة والقروح السيالة. وانظر أيضًا: التجريد للقدوري (٩/ ٤٥٨٠)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٣٢٧)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (٢/ ٥٩)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٦/ ٣١١).

<<  <   >  >>