للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفرع الأول: حكم عقد الجعالة.]

تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على جواز الجعالة في رد الآبق (١)، واختلفوا في الجعالة على غير ردِّ الآبق على قولين.

الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة.

القول الأول: المنع، وهو مذهب الحنفيَّة (٢).

القول الثاني: الجواز، وهو مذهب الجمهور (٣).

ويظهر في هذا الفرع أن الحنفيَّة أضيق مذهبًا من الشافعيَّة، وهذا جارٍ على خلاف ما تقرَّر من ضيق الشافعيَّة في الباب، ويرجع قول الشافعيَّة بجواز الجعالة مع وجود الغرر والجهالة فيها إلى أكثر من أمر:


(١) انظر: المغني لابن قدامة (٦/ ٩٣)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ٦١٧)، والحنفيَّة جعلوا الجعل في رد الآبق مالًا معينًا ولو لم ينص عليه صاحب العبد استحسانًا. انظر: التجريد للقدوري (٨/ ٣٨٨٢)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٤/ ٢٩٠).
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ١٨)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٦/ ٩٥)، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٥٠٢). ونصَّ الحنفيَّة على أنه إن عيَّن رجلًا معينًا بالجعالة وصدر منه عمل، فله أجرة المثل، وإلا فلا شيء له.
(٣) انظر: المدونة (٣/ ٤٦٦)، المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ١١١٤)، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك (ص: ٨٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٦٠)، المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (٢/ ٢٧٢)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٧/ ٤٠٧)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ٦١٧)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٣٠١)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٤/ ٣٣٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٢).

<<  <   >  >>