للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول:

اتساع المذاهب وضيقها

في باب الأشربة

[تمهيد]

يتكلم العلماء على أحكام الأشربة، ولهم في الكلام عليها طريقتان:

الأولى: الكلام على أصل شربها عند الكلام على أحكام الذبائح والصيد والأطعمة، وإفراد باب خاص بها يسمى (كتاب أو باب الأشربة)، والكلام على الحد فيها عند الكلام على الحدود (١).

والثانية: الكلام عليها أثناء كتاب الحدود فقط عند الكلام على حد المسكر (٢).

والأشربة جمع شراب، وهو: (ما شُرب من أيِّ نوع كان) (٣)، وقيل هو: «كل مائع رقيق يشرب ولا يتأتَّى فيه المضغ محرمًا كان أو حلالًا» (٤). والمعنى الاصطلاحي


(١) هذه طريقة كثير من علماء الحنفيَّة والمالكيَّة. انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٤/ ٣٩٣)، الدر المختار وتكملة حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٤٨)، التلقين في الفقه المالكي (١/ ١١١)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٤٢). ولكن أشير إلى أن الحنفيَّة يذكرون الباب في آخر الفقه، في حين يذكره المالكيَّة بعد ربع العبادات.
(٢) هذه طريقة كثير من علماء الشافعيَّة والحنابلة. انظر: الحاوي الكبير (١٣/ ٣٧٦)، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: ٣٠٣)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٠٤)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٣٧٢).
(٣) انظر: المحكم والمحيط الأعظم (٨/ ٥٢) مادة (ش ر ب)، لسان العرب (١/ ٤٨٨) (حرف الباء، فصل الفاء)، تاج العروس (٣/ ١١٢) مادة (شرب).
(٤) الاختيار لتعليل المختار (٤/ ٩٩). وانظر أيضًا: التعريفات (ص: ٢٧).

<<  <   >  >>