يتكلم العلماء ﵏ على أحكام الأشربة، ولهم في الكلام عليها طريقتان:
الأولى: الكلام على أصل شربها عند الكلام على أحكام الذبائح والصيد والأطعمة، وإفراد باب خاص بها يسمى (كتاب أو باب الأشربة)، والكلام على الحد فيها عند الكلام على الحدود (١).
والثانية: الكلام عليها أثناء كتاب الحدود فقط عند الكلام على حد المسكر (٢).
والأشربة جمع شراب، وهو:(ما شُرب من أيِّ نوع كان)(٣)، وقيل هو:«كل مائع رقيق يشرب ولا يتأتَّى فيه المضغ محرمًا كان أو حلالًا»(٤). والمعنى الاصطلاحي
(١) هذه طريقة كثير من علماء الحنفيَّة والمالكيَّة. انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٤/ ٣٩٣)، الدر المختار وتكملة حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٤٨)، التلقين في الفقه المالكي (١/ ١١١)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٤٢). ولكن أشير إلى أن الحنفيَّة يذكرون الباب في آخر الفقه، في حين يذكره المالكيَّة بعد ربع العبادات. (٢) هذه طريقة كثير من علماء الشافعيَّة والحنابلة. انظر: الحاوي الكبير (١٣/ ٣٧٦)، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: ٣٠٣)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٠٤)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٣٧٢). (٣) انظر: المحكم والمحيط الأعظم (٨/ ٥٢) مادة (ش ر ب)، لسان العرب (١/ ٤٨٨) (حرف الباء، فصل الفاء)، تاج العروس (٣/ ١١٢) مادة (شرب). (٤) الاختيار لتعليل المختار (٤/ ٩٩). وانظر أيضًا: التعريفات (ص: ٢٧).