والمسائل الداخلة في الباب هي المسائل التي لها تعلُّق بالقصاص فيما دون النفس؛ كالقصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس، والقصاص في جناية العبد على العبد فيما دون النفس، والقصاص في جناية الجماعة على الواحد فيما دون النفس، والقصاص في قطع الذكر، والقصاص في قطع الأجفان، والقصاص في قطع اللسان، ونحو ذلك من مسائل.
[المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.]
أولًا: المسائل المجمع عليها في الباب.
أجمع العلماء ﵏ على مشروعية القصاص فيما دون النفس في الجملة (١)، وأجمعوا على أنه لا قصاص في الجناية على ما دون النفس خطأ (٢)، وأجمعوا على أنَّ العين بالعين والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن (٣)، وأجمعوا على أنَّ القصاص جارٍ في الأطراف إذا قطعت من المفصل، والأطراف هي:(اليد والذراع والرجل والساق)(٤)، ولا خلاف أنه لو قلع الأعور عين الأعور أن فيه القصاص (٥)، ولا خلاف في القصاص إذا جنى من له أذن واحدة على من له أذنان (٦)، وأجمعوا على أنه لا يقتص من الحر في جنايته على العبد فيما دون النفس (٧)، وأجمعوا على أنه لا قصاص في نقص العين (٨).