والمسائل التي تندرج في الباب هي الاختلاف بين المتعاقدين في كيفيَّة العقد مع عدم البينات؛ كالاختلاف في قدر الثمن أو في جنسه أو في صفته، أو في قدر المثمن أو في جنسه أو في صفته، أو في خيار الشرط، أو في أجل العقد، أو في قدر الأجل، أو في شرط الرهن أو صفته، أو في شرط الكفيل، أو في الشروط الجعليَّة عمومًا، أو في الصداق، أو في عوض الخلع، أو في عوض الكتابة، وأشباه ذلك من المسائل.
ومراد الباحث بالسعة في هذا الباب: هو التوسع بالقول بالتحالف في المسائل المتنازع فيها.
[المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.]
أولًا: المسائل المجمع عليها في الباب.
أجمع العلماء ﵏ على أن المتعاقدين إذا اختلفا ولأحدهما بينة أنه يقضى له بها (١)، وأجمعوا على أن المتعاقدين إذا اختلفا في أصل العقد -ولا بينة لهما- أنَّ القول قول منكر العقد بيمينه وأنه لا تحالف بينهما (٢).
= والمبيع قائم) (٣/ ٣٠٥) رقم (٣٥١١)، والترمذي في (أبواب البيوع عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء إذا اختلف البيعان) (٢/ ٥٤٨) رقم (١٢٧٠)، والنسائي في (كتاب البيوع، باب اختلاف المتبايعين في الثمن) (١/ ٩٠٣) رقم (٤٦٦٢/ ١)، وابن ماجه في (أبواب التجارات، باب البيعان يختلفان) (٣/ ٣٠٦) رقم (٢١٨٦)، وأحمد في (مسند عبد الله بن مسعود ﵁ (٢/ ١٠٢٢) رقم (٤٥٣٠، ٤٥٣١، ٤٥٣٢، ٤٥٣٣). وانظر في الكلام على تضعيف حديث ابن مسعود ﵁: التمهيد (٢٤/ ٢٩٠)، الاستذكار (٢٠/ ٢١٨)، نصب الراية (٤/ ١٠٧)، البدر المنير (٦/ ٥٩٣)، التلخيص الحبير (٣/ ٧٣). (١) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٦٥)، مراتب الإجماع (ص: ٨٢)، مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣٩٤)، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ص: ٨٤). (٢) انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ٣٥٦)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٥/ ١٩٦). وانظر أيضًا: الحاوي الكبير (٥/ ٢٩٦).