الأولى: أن يشتري السلعة فيدفع جزءًا من ثمنها إلى البائع، فإن أخذ السلعة حَسَبه من الثمن، وإلا رده إليه، ولا يكون للبائع شيء؛ فهذه الصورة جائزة بلا خلاف (٢).
والثانية: أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع جزءًا من ثمنها على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع (٣)؛ فهذا هو محل النزاع، وهو داخل في الشُّروط في العقود؛ من جهة أن المتعاقدين اشترطا تمام البيع بهذه الصورة.
وقد اختلف العلماء في بيع العربون على هذا المعنى على قولين.
(١) في العربون ست لغات: عُرْبان على وزن (عُثْمان)، وعُرْبون على وزن (عصفور)، وعَرَبون على وزن (قَلَمون)، وبقلب العين همزة في جميع ما سبق (أُرْبان، أُرْبون، أَرَبون). وزاد بعضهم: (ربون، وعرُبَّان)، وأمَّا (عَرْبُون) فلغة عامية، وجمعه: عرابين، وهو أعجمي معرّب. وأفصح اللغات فيه كما نقل النووي عن الجواليقي -رحمهما الله-: (عَرَبون)، والفعل منه: عَرْبَنَ، وأعرب وعرّب. وقال ابن الأثير ﵀ في النهاية (٣/ ٢٠٢): «قيل: سمي بذلك لأن فيه إعرابًا لعقد البيع؛ أي إصلاحًا وإزالة فساد؛ لئلا يملكه غيره باشترائه». انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ١٩٧)، تهذيب اللغة (٢/ ٢٢١) مادة (عرب)، التكملة والذيل والصلة للصغاني (١/ ٢٠٧) مادة (عرب)، مختار الصحاح (ص: ٢٠٤) مادة (ع ر ب ن)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص: ١٧٦)، المجموع شرح المهذب (٩/ ٣٣٥)، تاج العروس مادة (عرب) (٣/ ٣٥٠). (٢) انظر: الاستذكار (٦/ ٢٦٥). (٣) انظر: موطأ مالك (٢/ ٦١٠)، المغني لابن قدامة (٤/ ١٧٥)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٣/ ٣٩٩).