الشافعيَّة: الواجب غالب قوت البلد (١)، وتقدَّم قول الحنفيَّة من جواز إخراج القيمة.
• وكذلك انفرد الحنابلةُ فقالوا: من تبرَّع بمؤنة شخص في رمضان فإنه يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنه (٢).
[المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع في الباب.]
من خلال ما تقدم يظهر جليًّا أنَّ أوسع المذاهب في باب زكاة الفطر هم الحنفيَّة، غير أنَّه عند استقراء كتب رؤوس المسائل في الباب تبين للباحث وجود مسألة خرجت من حيث النظر العام عن توسعهم في الباب، وهي مسألة: حكم إخراج زكاة الفطر عن العبد الكافر.
[الفرع الأول: حكم إخراج زكاة الفطر عن العبد الكافر.]
تحرير محل النزاع:
اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب إخراج زكاة الفطر في العبد المسلم
(١) اللباب في الفقه الشافعي (ص: ١٧٣)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٣/ ٣٧٤)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٣/ ٣٢١)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٣/ ١٢٢). (٢) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٤١٥)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (١/ ٢٨٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٣٩). ونص ابن مفلح وابن عبد القوي والمرداوي على أنها من المفردات. انظر: الفروع وتصحيح الفروع (٤/ ٢١٨)، الإنصاف (٧/ ٩٨)، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (١/ ٣١٣).