[الفرع الأول: حكم النصاب في زكاة الخارج من الأرض.]
تحرير محل النزاع:
أجمع العلماءُ على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض إذا بلغ خمسة أوسق (٢)، واختلفوا فيما نقص عن ذلك على قولين:
الأقوال، وأشهر أدلة المضيق في المسألة:
القول الأول: وجوب الزكاة في قليل الخارج وكثيره، وهو مذهب الحنفيَّة (٣).
(١) انظر: التجريد للقدوري (٣/ ١٢٦٤، ١٢٧٨، ١٢٩٠)، رؤوس المسائل للزمخشري (ص: ٢١١، ٢١٣)، عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي (ص: ١٨٢)، تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (٢/ ٨٥، ٩٨)، الخلافيات للبيهقي (٤/ ٣٣٩، ٣٥١)، رؤوس المسائل الخلافية لأبي جعفر الشريف (١/ ٢٨٦)، رؤوس المسائل لأبي المواهب العكبري (ص: ٣٣٦، ٣٣٧). (٢) انظر: الحاوي الكبير (٣/ ٢٥٥)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٢١١). (٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٣/ ٣)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٥٩)، العناية شرح الهداية (٢/ ٢٤٢)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٢٦). تنبيهان: الأول: نبَّه ابن عابدين إلى أن الزكاة تجب في الخارج من الأرض عند الحنفيَّة بشرط أن يبلغ الخارج صاعًا. والثاني: قال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٧) «ثبت أنَّ رسول الله ﷺ قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، ولا نعلم أحدًا خالف هذا القول غير النعمان، فإنه أحدث قولًا خلاف السنة، وما عليه أصحابه، وأهل العلم من علماء الأمصار، زعم: أن الزكاة في كل ما أخرجته الأرض من قليل ذلك وكثيره» ا. هـ بتصرف. ومثل ذلك ذكر ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٢١٠). ونقل العيني في البناية (٣/ ٤١٧) قول ابن المنذر، ثم تعقبه بقوله: «قال السروجي: لقد كذب في ذلك، فإنه لا يخفى عنه من قاله غيره، وإنما تعصبه حمله على أن قال مثله». ولا يخفى ما في هذا الكلام من حدَّة وغلظة، وإن كان في نسبة تفرد أبي حنيفة بالقول نظر؛ وذلك أنَّ محمد بن الحسن أسند القول إلى النخعي. وأسنده ابن أبي شيبة إلى: عمر بن عبد العزيز ومجاهد والنخعي والزهري وحماد بن أبي سليمان. وأسنده الطحاوي إلى: مجاهد وإبراهيم النخعي. وحكى ابن قدامة هذا القول عن مجاهد أيضًا، وبه يعلم: أنَّ أبا حنيفة لم ينفرد بهذا القول. والله أعلم. انظر: الأصل للشيباني (٢/ ١٢٩)، مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٤٣٩)، شرح معاني الآثار (٢/ ٣٧)، المغني لابن قدامة (٣/ ٧).