للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: المسائل المتفق عليها في الباب.]

أولًا: المسائل المجمع عليها في الباب.

أجمع العلماء على جوازِ استعمال الأواني الطَّاهرة غيرِ المغصوبة في الجملة (١)، وأجمعوا على جواز الانتفاع بأشعار بهيمة الأنعام وأوبارها وأصوافها إذا أُخذت وهي حية (٢)، وأجمعوا على جواز الانتفاع بجلد الحيوان المأكول المذكَّى ذكاة شرعيّة قبل دبغه (٣)، وأجمعوا على تحريمِ استعمال جلد الآدَميِّ؛ لكرامته (٤).

ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.

اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم استعمال آنية الذَّهب والفضَّة للرجال والنساء على حدٍّ سواء (٥)، وعلى تحريم استعمال جلد الخنزير


(١) انظر: مراتب الإجماع (ص: ٢٣)، بداية المحتاج في شرح المنهاج (١/ ١١٥). قال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص: ٢٦): «يجوز اتخاذ الأواني من: الفخار ومن الحديد ومن الرصاص والصفر ومن النحاس ومن الخشب ومن العظام الطاهرة إجماعًا».
(٢) الإجماع لابن المنذر (ص: ٣٨)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١١١).
(٣) انظر: مراتب الإجماع (ص: ٢٣)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١١٠).
(٤) انظر: مراتب الإجماع (ص: ٢٣)، المجموع شرح المهذب (١/ ٢١٦)، الفروع وتصحيح الفروع (١/ ١١٤).
(٥) حكى بعض أهل العلم الإجماع في هذه المسالة. انظر: الاستذكار (٨/ ٣٥١)، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (١٦/ ١٠٨)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٥٩)، رحمة الأمة (ص: ١٦). شرح زروق على متن الرسالة (٢/ ١٠٦٣)، قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤/ ٤٣): «الذي رويناه عن رسول الله إنما هو نهيه عن الشرب في آنية الفضَّة، والمسلمون جميعًا على ذلك لا يختلفون فيه» وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٥٥): «لا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذَّهب والفضَّة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، ولا أعلم فيه خلافًا». وحكي عن الظاهرية قصر التحريم على الشرب فقط، وحكي عنهم قصر التحريم على الأكل والشرب دون غيرهما، قال النووي في المجموع شرح المهذب (١/ ٢٤٩): «وحكى أصحابنا عن داود أنه قال: إنما يحرم الشرب دون الأكل والطهارة وغيرهما، وهذا الذي قاله غلط فاحش». والذي نصَّ عليه ابن حزم في المحلَّى (١/ ٢٠٨) تحريمُ الاستعمال في الوضوء والغسل وفي غيرهما، وروي عن معاوية بن قرة إباحة الشرب في آنية الفضَّة، وتعقبه ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (٨/ ١٩٨) فقال: «هذا لا معنى له، وأحسن ما يوضع عليه قوله: أنّه لم يبلغه نهى النبي عنه». وانظر أيضًا: نهاية المطلب في دراية المذهب (١/ ٣٩)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٤٩).

<<  <   >  >>