للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثالث: القياس على زكاة الأموال، فكما لا تجب الزكاة في الأموال إلا بملك النصاب، فلا تجب أيضًا في زكاة الفطر إلا بملك النصاب (١). والعلَّة: أنَّ كلًّا من زكاة المال وزكاة الفطر فرضٌ مبتدأ لم ينشأ بسبب نتج من العبد، فلزم من ذلك قياس زكاة الفطر على زكاة المال، وفارقت الزكاةُ النذرَ من جهة أنه ناشئ من العبد بقوله؛ فلزم الغني والفقير (٢).

[الفرع الثاني: حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر.]

تحرير محل النزاع:

تقدم اتفاق المذاهب الأربعة على جواز إخراج البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب إن كانت قوتًا، واختلفوا في حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر على قولين.

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: الجواز، وهو مذهب الحنفيَّة (٣).

القول الثاني: المنع، وهو مذهب الجمهور (٤).


(١) انظر: التجريد للقدوري (٣/ ١٤٠٣).
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ٣٥٥).
(٣) المبسوط للسرخسي (٣/ ١٠٧)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٢٣٨)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: ٧٢٤). قال الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٧٣) في صفة الواجب أنه: «مال متقوم على الإطلاق … فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء».
(٤) النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (٢/ ٣٠١)، الجامع لمسائل المدونة (٤/ ٣٣٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٥٠٥)، اللباب في الفقه الشافعي (ص: ١٧٤)، الحاوي الكبير (٣/ ٣٨٣)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٣/ ٣٢٢)، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: ١٧١)، الفروع وتصحيح الفروع (٤/ ٢٦٦)، كشَّاف القناع (٢/ ٢٥٤).

<<  <   >  >>