للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووجه الدلالة: العموم في الحديث، يقول الجصاص : «الصدقة: معرفة بالألف واللام، تتناول الجنس، فلا صدقة إلا وهي داخلة في اللفظ» (١)، والغنى عند الحنفيَّة هو ملك النصاب (٢)، وعليه فمن لم يملك النصاب ليس بغني؛ فيتناوله الحديث (٣).

الدليل الثاني: عن ابن عباس قال: قال رسول الله لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: وفيه: «فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متفق عليه (٤).

ووجه الدلالة من الحديث من وجهين:

الوجه الأول: أنه جعل الزكاة تؤخذ من الأغنياء، ومن لا يملك النصاب فليس بغني (٥).

والوجه الثاني: أنه «جعل الناس صنفين: صنفًا يؤخذ منهم، وصنفًا يرد عليهم، ولا يجوز أن يثبت صنفًا ثالثًا يُعطُون ويأخذون» (٦).


(١) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ٣٥٥).
(٢) مذهب الحنفيَّة أن الغنى المانع من أخذ الزكاة هو ملك النصاب، فمن ملك النصاب فهو غني تجب عليه الزكاة بشروطها من وجه، ولا يجوز له أخذ الزكاة من وجه آخر. انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ١١٣)، البناية شرح الهداية (٣/ ٤٦٤)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٢٢٣)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٤٧).
(٣) انظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (١/ ٣٨٦).
(٤) أخرجه البخاري في (كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة) (٢/ ١٠٤) رقم (١٣٩٥) ومسلم في (١/ ٣٧) (كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه) رقم (١٩).
(٥) انظر: التجريد للقدوري (٣/ ١٤٠٢).
(٦) المصدر السابق.

<<  <   >  >>