للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: وجوب زكاة الفطر على من لم يملك النصاب، وهو مذهب الجمهور (١).

وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بعدم الوجوب وهم الحنفيَّة، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:

الدليل الأول: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى» أخرجه أحمد (٢).


(١) انظر: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (١/ ١٦٤)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢/ ٣٦٦)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٢/ ٢٢٨)، منح الجليل شرح مختصر خليل (٢/ ١٠٢)، الحاوي الكبير (٣/ ٣٧١)، بداية المحتاج في شرح المنهاج (١/ ٥٢٥)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٣/ ٣١٢)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ١٤١)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ٥٤١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٣٩)، كشَّاف القناع (٢/ ٢٤٧).
(٢) أخرجه أحمد في (٣/ ١٥١١) في (مسند أبي هريرة رقم (٧٢٧٦) وأصل الحديث في البخاري بألفاظ مقاربة، وقد علق البخاري الحديث بصيغة الجزم باللفظ المستدل به في موضع (٤/ ٥)، وبوب به أيضًا في موضع آخر (٢/ ١١٢)، قال ابن حجر في فتح الباري (٣/ ٢٩٤): «وقد أورده أحمد … من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة بلفظ الترجمة قال لا صدقة إلا عن ظهر غنى الحديث»، وقال ابن الهمام في فتح القدير (٢/ ٢٨٣): «وذكره البخاري في صحيحه تعليقًا في كتاب الوصايا مقتصرًا على الجملة الأولى … وتعليقاته المجزومة لها حكم الصحة». وانظر أيضًا: نصب الراية (٢/ ٤١١)، إتحاف المهرة لابن حجر (١٥/ ٣٨٠)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ٢٦٩).
تنبيه: ذكر المزي في تحفة الأشراف (١٠/ ٢٦٢) أنَّ الحديث رواه النسائي، وتعقبه ابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٤٢٠) فقال: «ولم أره في المجتبى رواية ابن السني ولا في الكبرى»، ومثله قال د. بشار عواد في تحقيقه لتحفة الأشراف (١٠/ ٦٨).

<<  <   >  >>