للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكبير، ذكر وأنثى، يهوديٍّ أو نصرانيٍّ، حرٍّ أو مملوكٍ نصف صاع من برٍّ، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير». أخرجه الدارقطني (١).

الأمر الثاني: أنَّ الوجوب في زكاة الفطر يتوجه على السَّيد لا على العبد، والسيِّدُ لمَّا كان مسلمًا كان أهلًا للوجوب (٢)، وسبب كون الوجوب يتوجه على السيد مباشرة: أنَّه لو قيل بالوجوب على العبد أصالة فإن ذلك «يستدعي أهليَّة الوجوب في حقه، وهو ليس من أهل الوجوب؛ لأن الوجوب هو وجوب الأداء، والأداء بالملك، ولا ملك له؛ فلا وجوب عليه» (٣).

[المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.]

بعد ظهور ما تقدم من سعة الحنفيَّة في باب زكاة الفطر دون غيرهم من المذاهب يبرز سؤال، وهو هل ثمة سبب أو أسباب أخذ بها الحنفيَّة دون غيرهم من المذاهب آلت بهم إلى هذه السعة؟


(١) أخرجه الدارقطني في (كتاب زكاة الفطر)، (٣/ ٨٤) رقم (٢١١٩)، والحديث ضعيف لتفرد سلام الطويل به، وهو ضعيف، قال الدارقطني: «سلام الطويل متروك الحديث ولم يسنده غيره». وقال ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ١٤٩): «هذه الزيادة وهي ذكر اليهودي والنصراني موضوعة على رسول الله انفرد بها سلَّام الطويل». وضعّف زيادة (اليهودي والنصراني): الجورقاني، وابن عبد الحق، وابن حجر، والسيوطي، وغيرهم. انظر: الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (٢/ ٩٨)، الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٥)، نصب الراية (٢/ ٤١٢)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ٢٦٩)، اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (٢/ ٥٨).
(٢) انظر: الأصل للشيباني (٢/ ١٧٤)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١/ ٣٠٧)، البناية شرح الهداية (٣/ ٤٩١).
(٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٧٠). وقال السرخسي في المبسوط (٣/ ١٠٣): «وهذه المسألة تنبني على أصل: وهو أن الوجوب عندنا على المولى عن عبده، فتعتبر أهلية المولى، وعنده [أي: الشافعي] الوجوب على العبد، ثم يتحمَّل المولى عنه فيعتبر كون العبد أهلًا للوجوب عليه».

<<  <   >  >>