للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووجه الدلالة: أن بيع المستور في قشرةٍ يمكن فصلها عنه من غير ضرر من الغرر المنهي عنه؛ لأنه يمنع من معرفة جيِّده ورديئه (١).

الدليل الثاني: القياس؛ وذلك أنَّ المستور بقشر لا مصلحة للنبات فيها من جهة حفظه يقاس على ما هو مستور من غير خلقته بجامع الجهالة في كلا الحالين (٢).

[الفرع الثالث: حكم ضمان المجهول.]

تحرير محل النزاع:

أجمع أهل العلم على جواز الضمان في الجملة (٣)، واختلفوا هل يجوز ضمان المال إذا كان مجهولًا للضامن (٤) أم لا؟ قولان لأهل العلم في ذلك.

الأقوال، وأشهر أدلة المضيق في المسألة:

القول الأول: المنع، وهو مذهب الشافعيَّة (٥).

القول الثاني: الجواز، وهو مذهب الجمهور (٦).


(١) انظر: الحاوي الكبير (٥/ ١٩٨).
(٢) انظر: الحاوي الكبير (٥/ ١٩٨).
(٣) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ١٠٣)، المغني لابن قدامة (٤/ ٤٠٠).
(٤) الكلام في هذه المسألة على جهالة الضامن، أما جهالة المضمون فيما يُضمن عنه فإنها لا تضر حتى عند الشافعيَّة، فلو كان الضامن يعلم بالمال الذي سيضمنه والمضمون عنه لا يعلم فلا إشكال عندئذ والضمان صحيح. انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (٧/ ١٠).
(٥) انظر: المهذب للشيرازي (٢/ ١٤٩)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٣١٦)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ٢٠٥).
(٦) انظر: التجريد للقدوري (٦/ ٢٩٩٦)، البناية شرح الهداية (٨/ ٤٣٦)، فتح القدير (٧/ ١٨١)، تحبير المختصر على مختصر خليل (٤/ ٢١٣)، شرح مختصر خليل للخرشي (٦/ ٢٥)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ٣٣٤)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٨/ ٤٤٨٠)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٤/ ١١٧)، كشاف القناع (٣/ ٣٦٧).

<<  <   >  >>