للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول:

اتساع المذاهب وضيقها

في باب عيوب النكاح

تمهيد:

يذكرُ العلماء في أثناء الكلام على أحكام النكاح العيوبَ التي يجوز حال وجودها فسخ النكاح، ويفردون لذلك بابًا أو فصلًا يسمونه باب (العيوب في النكاح) (١)، أو (باب العنين) (٢)، أو (باب الخيار في النكاح) (٣).

ومراد الفقهاء بعيوب النكاح: النقائص بين الزوجين التي تؤثر في المعنى المقصود بالنكاح (٤).

وبابُ الفسخِ بالعيوبِ في النِّكاح من الأبواب المهمة حتى نصَّ أبو بكر ابن العربي على أنَّ مسألة الفسخ بين الزوجين بالعيوب من أكبر مسائل الفقه، وذكر أنَّ العلماء اختلفوا فيها اختلافًا كثيرًا (٥).


(١) وهذه طريقة كثير من الحنابلة وبعض المالكيَّة والشافعيَّة. انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ٧٧٠)، اللباب في الفقه الشافعي (ص: ٣١٣)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٨٠)، التَّنقيح المشبع (ص: ٣٥٩)، كشاف القناع (٥/ ١٠٥).
(٢) وهذه طريقة كثير من الحنفيَّة. انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٢/ ٢٧٣)، كنز الدقائق (ص: ٣٠٣)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٣/ ٤٩٤).
(٣) وهذه طريقة عامَّة المالكيَّة والشافعيَّة. انظر: مختصر خليل (ص: ١٠٢)، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: ٢١٥).
(٤) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ٧٧٠).
(٥) انظر: المسالك في شرح موطأ مالك (٥/ ٤٦٢)، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ص: ٦٩٦).

<<  <   >  >>