للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والعرج والعمى والخرس والطرش (١) وقطع اليد أو الرجل (٢).

[المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.]

اختلف العلماء في جملة من المسائل في باب العيوب في النكاح، ومن أعيان هذه المسائل: حكم الفسخ بعيب الجنون والبرص والجذام، وحكم الفسخ بعيوب المرأة المانعة من الوطء، وحكم الفسخ بالعيوب الحادثة بعد النكاح (٣).

[الفرع الأول: حكم الفسخ بعيب الجنون والبرص والجذام.]

تحرير محل النزاع:

تقدم اتفاق المذاهب الأربعة على أصل الفسخ بالعيوب، ثم اختلفوا هل الجنون والبرص والجذام عيب يحق لأحد الزوجين الفسخ به أم لا؟ قولان لأهل العلم في ذلك.


(١) الطرش بمعنى الصمم، وهو من لا يسمع، وقيل: هو أهون الصمم، وذلك بأن لا يسمع إلا الصوت القوي. انظر: العين (٦/ ٢٣٦)، مختار الصحاح (ص: ١٨٩) مادة (طرش)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ١٢٤)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٢/ ٣٧١).
(٢) يستفاد هذا الحكم إما من جهة التصريح، وإما من كون علماء المذاهب نصوا على العيوب التي يجوز بها الفسخ، ثم ذكروا أن ما سوى ذلك لا يجوز الفسخ به. انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٣٢٧)، القوانين الفقهية (ص ١٤٢)، بلغة السالك لأقرب المسالك (٢/ ٤٧٢)، بحر المذهب للروياني (٩/ ٣٣١)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٧/ ١٧٧)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٤/ ١٦٢)، كشاف القناع (٥/ ١١٢). تنبيه: قال ابن قدامة في المغني (٧/ ١٨٦) بعد أن ذكر جملة من العيوب في النكاح: «وما عدا هذه فلا يثبت الخيار، وجهًا واحدًا؛ كالقرع، والعمى، والعرج، وقطع اليدين والرجلين، … ولا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافًا، إلا أن الحسن قال: إذا وجد الآخر عقيمًا يخير». وحكى ابن عبد البر في الاستذكار (٥/ ٤٢٣). الإجماع على عدم جواز الفسخ بالعقم. وفي هذا نظر، وسيأتي تحرير هذا في نهاية هذا المبحث إن شاء الله.
(٣) انظر: التجريد للقدوري (٩/ ٤٥٧٨)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٧١١)، رؤوس المسائل للزمخشري (ص ٣٩٥)، رؤوس المسائل لأبي المواهب العكبري (ص: ١٠٣٦ - ١٠٣٩).

<<  <   >  >>