للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثالث: أنَّ تكبيرات الانتقال تكون حال الشروع في ركن أو واجب، فلا تخلو هذه الحالة من ذكر واجب؛ قياسًا على تكبيرة الإحرام في ابتداء الصلاة (١).

[الفرع الثاني: حكم التسبيح في الركوع والسجود.]

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء -كما تقدَّم- على ركنية الركوع والسجود في الصلاة، وأن الصلاة لا تصحُّ من دونها إلا بعذر، واختلفوا في حكم قول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، وفي حكم قول: (سبحان ربي الأعلى) في السجود على قولين (٢):

الأقوال، وأشهر أدلة المضيق في المسألة:

القول الأول: الوجوب، وهو مذهب الحنابلة (٣).

القول الثاني: السنيَّة، وهو مذهب الجمهور (٤).


(١) انظر: المغني لابن قدامة (١/ ٣٥٧، ٣٦٢)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٥٠).
(٢) تنبيه: حكى الكرماني في الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (٥/ ١٨٢) الإجماع على عدم وجوب التسبيح في الركوع، وفي هذا نظر بالغ إذ المعتمد في مذهب الحنابلة الوجوب. قال ابن حجر في فتح الباري (٢/ ٣١٢) متعقبًا الكرماني:» في دعوى هذا الإجماع نظر، فإنَّ أحمد يقول بوجوبه».
(٣) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (٢/ ١٣١)، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (١/ ٧٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٨). والواجب عند الحنابلة مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه للإمام عشر، وللمنفرد العرف، وأمَّا المأموم فهو تبع لإمامه.
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٢٢)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١/ ٣٣٣)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٤٧٦)، المدونة (١/ ١٦٨)، شرح التلقين (١/ ٥٥٦)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٢٤٨)، الأم للشافعي (١/ ١٣٤)، الحاوي الكبير (٢/ ١٢٠)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج مع حاشية الشبراملسي (١/ ٤٩٩).

<<  <   >  >>