للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأنَّ عقوبة غير المحصن الجلد مئة جلدة (١).

ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.

اتفقت المذاهب الأربعة على أنَّ وطء الأب جارية الابن شبهة يدرأ بها الحد (٢)، واتفقوا على أنه لا حد في المساحقة بين المرأتين (٣)، وأنه لا حد في إتيان البهيمة (٤)، وأنه لا حد في وطء الأمة المشتركة (٥)، وأنه لا حد في النكاح المختلف فيه كنكاح المتعة والنكاح بلا ولي أو بلا شهود (٦)، واتفقوا على أن من شرط الشهود في حد الزنى أن يكونوا أحرارًا (٧)، وأنه لا يجمع بين الجلد والرجم للمحصن في حد الزنى (٨).


(١) انظر: المحلى بالآثار (١٢/ ١٦٩)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ٢١٩).
(٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٣٥)، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢/ ٤٦٣)، الحاوي الكبير (٩/ ١٧٦)، الشرح الكبير على المقنع (١٧/ ١٠٩).
(٣) انظر: النتف في الفتاوى للسغدي (١/ ٢٦٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣١٦)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٧/ ٤٢٤)، الإنصاف (٢٦/ ٢٨٢). والمساحقة أو التساحق لفظ مولَّد، وهو: (إتيان المرأةِ المرأةَ). انظر: تهذيب اللغة (٤/ ١٧)، المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٢١٩)، الإنصاف (٢٦/ ٢٨٢).
(٤) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٣٤)، تحبير المختصر على مختصر خليل (٥/ ٣٣٢)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٩/ ١٠٢)، كشاف القناع (٦/ ٩٥).
(٥) انظر: البناية شرح الهداية (٦/ ٢٩٤)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٨/ ٧٨)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (٤/ ١٦٩)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٥).
(٦) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٣٥)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣١٣)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٥/ ٤٤٤)، كشاف القناع (٦/ ٩٧).
(٧) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٣٤)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٢/ ٢٠٦)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٦/ ٣٣٩)، العدة شرح العمدة (ص: ٥٩٧).
(٨) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٦/ ١٤٦)، المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ١٣٧٥)، نهاية المطلب في دراية المذهب (١٧/ ١٧٨)، كشاف القناع (٦/ ٩٠).

<<  <   >  >>