للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وطء امرأة بالغة في قبلها من غير نكاح أو ملك يمين أو شبهة أن عليه الحد (١)، وأن الحد يجب بتغييب الحشفة ولو لم ينزل أو يدخل بقية الذكر (٢)، وأجمعوا على أن الحدود تدرأ بالشبهات في الجملة (٣)، وأنَّ من وطئ زوجته أو ذات يمين في حال محرَّم كالإحرام أو في الحيض أو في الدبر أنه آثم ولكنه ليس بزانٍ (٤)، وأجمعوا على أن المكرهة على الزنى لا حدَّ عليها (٥)، وأجمعوا على أنه لا حد على من لم يعلم بتحريم الزنى لكونه حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة (٦)، وأن من علم التحريم وجهل الحد فإنه يحد (٧)، وأجمعوا على أن من شرط شهود الزنى أن يكونوا أربعة من الرجال عدولًا ظاهرًا وباطنًا (٨)، وأن من شرط الشهادة وصف الفعل صراحة بأن يشهدوا (أنهم رأوا ذكر الرجل في قُبُل المرأة) (٩)، وأنَّ حدَّ الزنى يثبت بالإقرار (١٠)، وأنَّ من شرط الإقرار أن يكون صريحًا (١١)، وأجمعوا على أنَّ عقوبة الزاني المحصن هي الرجم (١٢)،


(١) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ٢١٥)، المغني لابن قدامة (٩/ ٥٤).
(٢) انظر: اختلاف الحديث للشافعي (٨/ ٦٠٧)، الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٥٢).
(٣) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ١١٨)، فتح القدير (٥/ ٢١٧). وأنبه إلى أن ابن حزم ينازع في هذا الإطلاق. انظر: المحلى بالآثار (١٢/ ٥٧).
(٤) انظر: المحلى بالآثار (١٢/ ١٦٧)، الاستذكار (٧/ ٥٢٣).
(٥) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ٣٠٣)، المغني لابن قدامة (٩/ ٥٩).
(٦) انظر: المغني لابن قدامة (٩/ ٥٨)، فتح القدير للكمال ابن الهمام (٥/ ٢١٧).
(٧) انظر: المجموع شرح المهذب (٧/ ٣٤٠)، الذخيرة للقرافي (١٢/ ٢٠١).
(٨) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١٣٠)، الشرح الكبير على المقنع (٣٠/ ٥).
(٩) انظر: المحلى بالآثار (١٢/ ٢٢٧).
(١٠) انظر: مراتب الإجماع (ص: ٥٥)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ٢٢١).
(١١) انظر: الاستذكار (٧/ ٤٨٥)، الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٥٦).
(١٢) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ١١٨)، المحلى بالآثار (١٢/ ١٦٩).

<<  <   >  >>