لا خلاف بين العلماء أن الخمر محرمة من حيث الأصل، ولا خلاف بينهم أنه يجوز شرب الخمر لدفع الغصَّة إذا لم يجد غيرها، ولا خلاف بينهم أن العطشان إذا وجد غير الخمر لم يبح له شربها، وقد تقدم بيان ذلك.
إلا أن العلماء اختلفوا هل يجوز شرب الخمر لدفع العطش إذا لم يجد غيرها؟ قولان لأهل العلم في ذلك.
الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:
القول الأول: الجواز، وهو مذهب الحنفيَّة (١).
القول الثاني: التحريم، وهو مذهب الجمهور (٢).
وعلى ذلك فأوسع المذاهب في هذه المسألة من أباح شرب الخمر للمضطر، وهم الحنفيَّة كذلك. وقد استدلوا على هذه المسألة بدليلين:
(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١١٣)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٠٢)، لسان الحكام (ص: ٤٠٠)، الدر المختار وتكملة حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٣٨). (٢) انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢/ ٤٠٣)، تحبير المختصر على مختصر خليل (٥/ ٤٠١)، شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (٨/ ١٩٨)، الحاوي الكبير (١٥/ ١٧٠)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٩٣٥)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٥/ ٥١٨)، التذكرة في الفقه لابن عقيل (ص: ٣١١)، الشرح الكبير على المقنع (٢٦/ ٤٢١)، كشاف القناع (٦/ ١١٧).