للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويدخل في هذا الباب الأحكام التي لها تعلق بالسَّلم؛ كحكم تأخير قبض رأس مال السَّلم، وحكم معرفة رأس مال السَّلم المعين، وحكم السَّلم في الجواهر، وحكم السَّلم في الرؤوس والأكارع، وحكم السَّلم إلى الحصاد والجذاذ، وحكم بيع المسلم فيه قبل قبضه، وحكم خيار الشرط في عقد السَّلم، وحكم السَّلم الحال، ونحو ذلك من المسائل.

[المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.]

أولًا: المسائل المجمع عليها في الباب.

أجمع العلماء على مشروعية السَّلم في الجملة (١)، وأجمعوا على جواز السَّلم في المكيل والموزون والمعدود المنضبط (٢)، وأجمعوا على أن السَّلم يكون موصوفًا في الذمة لا معينًا -فلا يجوز السَّلم في ثمرة حائط معين- (٣)، وأجمعوا على أن من شرط السَّلم معرفة جنس المسلم فيه ومقداره ونوعه وجودته (٤)، وأجمعوا على أن التفاوت اليسير في الصفات مغتفر (٥)، وأجمعوا على وجوب معرفة الأجل


(١) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٩٨)، المغني لابن قدامة (٤/ ٢٠٧)، الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٣٧). تنبيه: روى ابن جرير الطبري بإسناده عن سعيد بن المسيب أنه منع من السلم، ولكن روى مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة الجواز عن ابن المسيب، وهذا هو الأقرب. وبالجملة فالإجماع منعقد بعد سعيد بن المسيب على جواز السلم. انظر: المدونة (٣/ ٧٩)، مصنف عبد الرزاق (٨/ ٦) (١٤٠٦٨)، مصنف ابن أبي شيبة (١١/ ١٦٩) (٢١٨٢١)، اختلاف الفقهاء للطبري (ص: ٩٣)، فتح الباري لابن حجر (٤/ ٤٢٨).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٩٥)، فتح القدير (٧/ ٧٣).
(٣) انظر: اختلاف الفقهاء للطبري (ص: ٩٥)، الاستذكار (٦/ ٣٤٢، ٣٦٨).
(٤) انظر: المغني لابن قدامة (٤/ ٢١١)، البناية شرح الهداية (٨/ ٣٤٦).
(٥) انظر: فتح القدير (٧/ ٧٦).

<<  <   >  >>