للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والسَّلم -عند جمهور العلماء- نوع من أنواع البيع (١)، لكن لمَّا كان له جملة من الأحكام التي يختص بها دون البيع أفردوه في الكتابة والتأليف، وكذلك أفردوه ببعض الاصطلاحات، فمرادهم بربِّ السَّلم أو المُسْلِم: المشتري، وبالمُسْلَم إليه: البائع، وبالمُسلَم فيه: السلعة التي وقع عليها البيع، وبرأس مال السَّلم: الثمن (٢).

ولا يخفى ما في السَّلم من فوائد عظيمة في تدوير المال، حتى قال الرَّازي في تفسيره: «جميع المنافع المطلوبة من الربا حاصلة في السَّلم» (٣)، ولأهمِّية هذا الباب أفرد القرافي الفرق المائتين في (ما يجوز من السَّلم وما لا يجوز منه) (٤).

وتظهر أهمية السَّلم في زماننا اليوم أكثر، من جهة كونه «أداة تمويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي وفي نشاطات المصارف الإسلامية» (٥)، ولأجل هذا بحث جملة من المعاصرين في التطبيقات المعاصرة للسَّلم (٦)، ومن ثَمَّ أصدر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر قرارًا أبان فيه عن تعدُّد مجالات تطبيق السَّلم (٧).


(١) خالف في هذا ابن حزم فرآه عقدًا مستقلًّا. انظر: المحلى بالآثار (٨/ ٣٩)، فتح القدير (٧/ ٦٩)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (٥/ ٣٦٥)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٢/ ١٢٢)، المغني لابن قدامة (٤/ ٢٠٧).
(٢) انظر: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص: ٨٠).
(٣) (٧/ ٩٠).
(٤) (٣/ ٢٨٩).
(٥) قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم (٨٥) (٢/ ٩).
(٦) منهم فضيلة المشايخ: أ. د الصديق الضرير، ود. محمد عطا، ود. نزيه حماد. انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٩/ ١/ ٣٧٥ - ٦٠٨). وانظر أيضًا: السلم دراسة فقهية مع التطبيقات المعاصرة للدكتور: صالح الوشيل، بحث منشور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية، عقد السلم كأداة للتمويل في المصارف الإسلامية، للباحثة: هيفاء الدويكات، رسالة ماجستير في جامعة اليرموك.
(٧) انظر: قرار رقم (٨٥) (٢/ ٩).

<<  <   >  >>