للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأمَّا تعريفه الشرعي فيختلف باختلاف المذاهب:

فعرفه الحنفيَّة بأنه «أخذ عاجل بآجل» (١).

وعرفة المالكيَّة بأنه «عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين» (٢).

وعرفه الشافعيَّة بأنه «عقد على موصوف في الذمة ببدل عاجل بأحد اللفظين» (٣).

وعرَّفه الحنابلة بأنه «عقد لموصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد» (٤).

والاختلاف بين المذاهب في التعريف خلاف معنوي، وذلك راجع إلى الاختلاف في شروط السَّلم وأحكامه التي ستأتي الإشارة إلى جملة منها.

ووجه تسمية هذا العقد بالسَّلم ما فيه من تعجيلٍ وتسليمٍ للثمن عن وقته، وذلك أنَّ الأصل أن البيع لا يُعقد إلا بعد وجود المعقود عليه في ملك العاقد، وليس هذا في السَّلم (٥).


(١) العناية شرح الهداية (٧/ ٦٩). وانظر أيضًا: الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: ٤٣٧).
(٢) شرح حدود ابن عرفة (ص: ٢٩١). وانظر أيضًا: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٤/ ٥١٤).
(٣) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: ٢٤٧). وانظر أيضًا: تحرير ألفاظ التنبيه (ص: ١٨٧). والمراد باللفظين: (السلم والسلف).
(٤) المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ٢٩٣). وانظر أيضًا: منتهى الإرادات (٢/ ٣٨١).
(٥) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٤/ ١١٠). وانظر أيضًا: الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٣٣)، الذخيرة للقرافي (٥/ ٢٢٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨٧).

<<  <   >  >>