وجاء عن ابن عمر ﵄ أنه كره أن يقال:«أَسْلَمْتُ فِي كَذَا وَكَذَا، يَقُولُ: إِنَّمَا الْإِسْلَامُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» أخرجه عبد الرزاق ﵀(٣).
وأخرجه البيهقي أيضًا وبوَّب عليه:«باب من كره أن يقول: أسلمت عند فلان في كذا، وليقل: سلَّفت»(٤). وردَّ هذا جمع من العلماء (٥).
(١) انظر: جامع المسائل لابن تيمية (٨/ ٣٢٧). سمي ببيع المفاليس لأنَّ غالب من يعقده لا يكون المسلم فيه في ملكه؛ لأنه لو كان في ملكه باعه بأوفر الثمنين فلا يحتاج إلى السلم. انظر: الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٣٤). (٢) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٤/ ٥١٦). ووجهه ما تقدَّم في الحاشية السابقة. (٣) أخرجه عبد الرزاق في (كتاب البيوع، باب الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره) (٨/ ١٥) رقم (١٤١١٥). (٤) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٤٧). قال الخطابي في غريب الحديث (٢/ ٤١١): «كره ابن عمر أن يقال: أسلمت إلى فلان أو أعطيته السلم بمعنى السلف، وأحب أن يكون هذا الاسم محضًا في طاعة الله لا يدخله شيء غيره». تنبيه: جاء في الاستذكار -ونقله عنه اليفرني ﵀ وغيره- أنَّ المنع عن عمر ﵁ ولست أدري هل يثبت ذلك عن عمر ﵁، أم هو سبق قلم من ابن عبد البر ﵀. انظر: الاستذكار (٦/ ٣٨٩)، الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب (٢/ ٢٠١)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٥/ ٢٠٢). (٥) نقل الحطاب عن ابن عبد السلام -رحمهما الله- في مواهب الجليل (٤/ ٥١٤) قوله: «كره بعض السلف لفظة السلم في حقيقته العرفية التي هي أحد أنواع البيع، ورأى أنه إنما يستعمل لفظ السلف أو التسليف صونًا منه للفظ السلم عن التبذل في الأمور الدنيوية، ورأى أنه قريب من لفظ الإسلام، ثم قال: والصحيح جوازه لا سيما وغالب استعمال الفقهاء إنما هو صيغة الفعل مقرونة بحرف في فيقول: أسلم في كذا، فإذا أرادوا الاسم أتوا بلفظة السلم، وقل ما يستعملون لفظة الإسلام في هذا الباب». وانظر أيضًا: إكمال المعلم بفوائد مسلم (٥/ ٣٠٥)، شرح مسند الشافعي (٢/ ٣٩٤).