وفي جميع ما تقدم يتضح دقَّة تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في قوله: إن الغالب على الحنفيَّة في باب الأطعمة التحريم، والغالب على المالكيَّة الإباحة (١).
[المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع في الباب.]
من خلال ما تقدم يظهر جليًّا أنَّ أوسع المذاهب في باب الأطعمة هم المالكيَّة، ومن خلال النظر في كتب رؤوس المسائل يظهر وجود مسألة خرجت عن سعتهم في الباب، وهي: حكم أكل لحم الخيل.
[الفرع الأول: حكم أكل الخيل.]
اختلف العلماء ﵏ في حكم أكل الخيل على قولين.
الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:
القول الأول: التحريم، وهو مذهب الحنفيَّة، والمالكيَّة (٢).
القول الثاني: الإباحة، وهو مذهب الشافعيَّة والحنابلة (٣).
(١) انظر: القواعد النورانية (ص: ٢٢)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٦). (٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٣٨)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٢/ ٦٢٢)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥١٣)، جامع الأمهات (ص ٢٢٤)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٢٦٢)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢/ ١١٧). تنبيه: بين الحنفيَّة خلاف قوي هل النهي عن الخيل نهي تحريم أو كراهة؟ انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ٥٩٥، ٥٩٨)، الدر المختار وتكملة حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٠٥). (٣) انظر: الأم للشافعي (٢/ ٢٧٥)، الحاوي الكبير (١٥/ ١٤٢)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٦/ ١٤٧)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥٥٧)، المبدع في شرح المقنع (٨/ ٩)، كشاف القناع (٦/ ١٩٢).