للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم عند إمعان النظر إلى المذاهب الثلاثة يظهر جليًّا أنَّ الحنفيَّة هم أضيق المذاهب في باب الأطعمة، ويدل لذلك أنَّ الحنفيَّة قالوا:

• جميع ما في البحر من الحيوانات محرم الأكل إلا السمك خاصة (١)، وقال الجمهور: يجوز غير السمك في الجملة (٢).

• وقال الحنفيَّة: لا يجوز أكل السمك الطافي (٣)، وقال الجمهور: يجوز (٤).

• وقال الحنفيَّة: لا يجوز أكل الضبع (٥)، وقال الجمهور: يجوز (٦).

• وتقدَّم أن الحنفيَّة يمنعون أكل الضب واليربوع، وأن الجمهور يجيزونها.


(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٣٥)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ١٥)، الفتاوى الهندية (٥/ ٢٨٩).
(٢) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (٣/ ٢٦)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢/ ١١٥)، الحاوي الكبير (١٥/ ٦٠)، بحر المذهب للروياني (٤/ ١٦٠)، الفروع وتصحيح الفروع (١٠/ ٣٧٦)، كشاف القناع (٦/ ١٩٣). وإنما قلت في الجملة لأن الشافعيَّة يستثنون الضفدع، واختلفوا في الحية والسرطان والسلحفاة ونحوها التي لا تعيش إلا في البحر، وكذا استثنى الحنابلة: الضفدع والحية والتمساح. انظر: المجموع شرح المهذب (٩/ ٣٢)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨/ ١٥٢).
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٧/ ٢٧٤)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ١٥)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٢٨٠).
(٤) انظر: التلقين في الفقه المالكي (١/ ١١٠)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٣/ ٢٦)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٨/ ٣٤)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٦/ ١٤٥)، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (١/ ٤٨٤)، معونة أولي النهى (١١/ ٣٥).
(٥) انظر: التجريد للقدوري (١٢/ ٦٣٦٩)، الهداية في شرح بداية المبتدي (٤/ ٣٥٢)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٢٩٥).
(٦) انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٣/ ٢٢٣)، شرح الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي (٣/ ٣١)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٨/ ٥٣)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٦/ ١٤٨)، المبدع في شرح المقنع (٨/ ١٠)، كشاف القناع (٦/ ١٩٢). وأنبه إلى أن المالكيَّة ذهبوا إلى الكراهة، وذهب الشافعيَّة والحنابلة إلى الإباحة. فائدة: قال الشافعي في الأم (٢/ ٢٧٣): «لحوم الضباع تباع عندنا بمكة بين الصفا والمروة، لا أحفظ عن أحد من أصحابنا خلافًا في إحلالها».

<<  <   >  >>