• وقال المالكيَّة: يجوز أكل الوزغ (١)، وقال الجمهور: لا يجوز (٢).
• وقال المالكيَّة: يجوز أكل التمساح (٣)، وقال الجمهور: لا يجوز (٤).
• وقال المالكيَّة -وكذا الحنابلة-: يجوز أكل السلحفاة (٥)، وقال الحنفيَّة والشافعيَّة: لا يجوز (٦).
وهذه المسائل يمكن إدخالها من حيث الجملة في الأصول الثَّلاثة المتقدِّمة:(ذي النَّاب، وذي المخلب، والحشرات)، ولكنَّ كثيرًا من العلماء يذكرونها على وجه الإفراد؛ لأهميتها، وهي من باب عطف الخاص على العام.
(١) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (٣/ ٤٧)، حاشية العدوي على شرح الخرشي (٣/ ٢٦)، منح الجليل شرح مختصر خليل (٢/ ٤٥٤). (٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٣٦)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ١٨٥)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٨/ ٦١)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (١/ ٥٦٧)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٠٩)، كشاف القناع (٦/ ١٩١). تنبيه: قال ابن عبد البر ﵀ في التمهيد (١٥/ ١٨٦): «الوزغ مجتمع على تحريم أكله»، ونقله ابن قدامة في المغني (٩/ ٤٠٦)، وفي هذا نظر؛ إذ المعتمد عند المالكيَّة الجواز. (٣) انظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (٤/ ٣٥٨)، الذخيرة للقرافي (٤/ ٩٦)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٤٩، ٢/ ١١٥). (٤) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ١٥)، البناية شرح الهداية (٢/ ٤٥٦، ١١/ ٦٠٤)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٨٣)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٩/ ٣٧٨)، الفروع وتصحيح الفروع (١٠/ ٣٧٦)، كشاف القناع (٦/ ١٩٣). (٥) انظر: التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٦١٢)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٤٩، ٢/ ١١٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٤٧)، كشاف القناع (٢/ ٤٤٠). (٦) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٨/ ٥٥٨)، الدر المختار وتكملة حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٠٥)، نهاية المطلب في دراية المذهب (١٨/ ٢١٣)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٦/ ١٤٦).