للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذ الشرط مناقض لمقتضى العقد، ثم إن النبي أبطل الشرط ولم يبطل العقد، فدلَّ ذلك على صحة العقد (١).

[الفرع الرابع: حكم اشتراط الأجل في القرض.]

أجمع العلماء على أن القرض يجوز تأجيله من غير شرط (٢)، واختلفوا في القرض إذا شُرط فيه الأجل هل يصح الشرط ويلزم التأجيل، أم يفسد الشرط ويكون القرض حالًا؟ قولان لأهل العلم.

الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:

القول الأول: الشرط صحيح ويلزم الأجل، وهو مذهب المالكيَّة (٣).

القول الثاني: الشرط فاسد، ولا يلزم الأجل، وهو مذهب الجمهور (٤).

واستدل الحنابلة على فساد هذا الشرط بدليلين:

الدليل الأول: القياس على عقد الصرف، بجامع أنَّ القرضَ والصرفَ عقدان لا يجوز التفاضل فيهما، فلم يجز فيهما شرط التأجيل (٥).


(١) انظر: الشرح الكبير على المقنع (١١/ ٢٣٢)، كشاف القناع (٣/ ١٩٣).
(٢) انظر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ص ٧٩٠)، الذخيرة للقرافي (٥/ ٢٩٥).
(٣) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (٦/ ٥٣٣)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ٢٢٦).
(٤) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٨٤)، فتح القدير (٦/ ٥٢٣)، الحاوي الكبير (٥/ ٣٥٥)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٥/ ٤٧)، الفروع وتصحيح الفروع (٦/ ٣٤٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٠٢).
(٥) انظر: المبدع في شرح المقنع (٤/ ١٩٨).

<<  <   >  >>