للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:

القول الأول: يصح الشرط مطلقًا، وهو مذهب المالكيَّة (١).

القول الثاني: يصح الشرط في العتق وفي غير العتق يفسد الشرط ويصح العقد، وهو مذهب الحنابلة (٢).

القول الثالث: يصح الشرط في العتق، وفي غير العتق يفسد الشرط والعقد، وهو مذهب الشافعيَّة (٣).

القول الرابع: يفسد الشرط والعقد مطلقًا، وهو مذهب الحنفيَّة (٤).

ويظهر هنا أيضًا أنَّ الحنابلة أضيق قولًا من المالكيَّة، ودليل الحنابلة على فساد الشرط أن الشرط منافٍ لمقتضى العقد، والشُّروط المنافية لمقتضى العقد محكوم ببطلانها؛ لأنَّ النبي حكم ببطلان شرط الولاء للبائع كما قصة بريرة (٥)؛


(١) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (٥/ ١٥٣)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ٦٦). ونص ابن العربي على انفراد مالك بهذا القول. انظر: المسالك في شرح موطأ مالك (٦/ ٦٨).
(٢) انظر: الإنصاف (١١/ ٢٤١)، كشاف القناع (٣/ ١٩٣).
(٣) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ١٣٣، ١٣٤)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ٣٨٣، ٣٨٥).
(٤) انظر في منع الحنفيَّة البيع بشرط الوقف: فتح القدير (٦/ ٤٤٣)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٩٣)، وانظر في منع الحنفيَّة البيع بشرط العتق: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٢٠٢)، البناية شرح الهداية (٨/ ١٨٠).
(٥) قصة بريرة متفق على صحتها فأخرجها البخاري في (كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل) (٣/ ٧٣) رقم (٢١٦٨)، ومسلم في (كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق) (٤/ ٢١٣) رقم (١٥٠٤).

<<  <   >  >>