[المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.]
أولًا: المسائل المجمع عليها في الباب.
أجمع المسلمون على جواز دفع القيمة في الجزية (١).
ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.
اتفقت المذاهب الأربعة على جواز إخراج القيمة في زكاة عروض التجارة (٢)، واتفقوا على عدم جواز إخراج القيمة في الهدايا والأضاحي (٣)، وعلى عدم جواز دفع القيم في العتق في الكفارات (٤).
[المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.]
اختلف العلماء في جملة من المسائل المتعلقة بإخراج القيم في الواجبات الشرعيَّة، ومن رؤوس المسائل الخلافيَّة في الباب: حكم إخراج القيمة في زكاة بهيمة الأنعام، وحكم إخراج القيمة في زكاة الخارج من الأرض، وحكم إخراج
(١) انظر: العناية شرح الهداية (٢/ ١٩٣). ونص ابن مفلح الحفيد على الجواز من غير تعرض للخلاف في المسألة. انظر: المبدع في شرح المقنع (٣/ ٣٧٠). (٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٢١)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٥٠٢)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٣/ ١٠٦)، كشَّاف القناع (٢/ ٢٤٠). (٣) انظر: البناية شرح الهداية (٣/ ٣٥٠)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢/ ١٢١)، بحر المذهب للروياني (٤/ ٢١٤)، الممتع في شرح المقنع لابن المنجى (٢/ ٢٥٥). وأنبه هنا إلى أن المنع مقيد عند الحنفيَّة ببقاء أيام النحر، أما بعده فيجوز إخراج القيمة. انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٢٣٨)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٨٦). (٤) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٢٨٦)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٥٣)، العزيز شرح الوجيز (١٢/ ٢٧١)، رؤوس المسائل لأبي المواهب العكبري (ص: ١٢٣٥).