للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووجه الدلالة من الحديث ظاهر (١).

[الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.]

بعد بيان المسائل المتقدمة ظهر بوضوح سعة المالكيَّة في باب الأطعمة دون غيرهم من المذاهب، وعند استقراء المسائل الخلافيَّة في الباب يظهر ما يؤيد هذا المعنى أيضًا، وذلك:

• أن المالكيَّة قالوا: يكره أكل الكلب (٢)، وقال الجمهور: لا يجوز (٣).

• وقال المالكيَّة: يكره أكل الفيل (٤)، وقال الجمهور: لا يجوز (٥).


(١) انظر أيضًا: التمهيد لابن عبد البر (١٥/ ١٧٨).
(٢) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (٣/ ٥٤)، الشرح الكبير للشيخ الدردير (٢/ ١١٧)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٤٢٣). وأنبه إلى أن بين المالكيَّة خلافًا قويًّا جدًّا في أكل الكلب، قال الزرقاني في شرحه: «إضافة الكلب للماء إخراج الكلب الإنسي من المكروه، مع أنه مكروه أيضًا على المذهب، وقيل: حرام، ولم ير القول بإباحته. قال الشيخ داود شيخ التتائي: يؤدب من نسبها لمالك»، وبالجملة فالمعتمد عندهم على ما رجحه الدردير وغيره الكراهة.
(٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٣٩)، تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ١٩٥)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٨/ ٥٦)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٩/ ٣٧٨)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٠٧)، غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى (٢/ ٥٠٨).
(٤) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (٣/ ٥٤)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٣/ ٣١)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢/ ١١٧). وبين متأخري المالكيَّة خلاف قوي في كراهة الفيل أو إباحته.
(٥) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٥٧)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ١٨٤)، العزيز شرح الوجيز (١٢/ ١٢٧)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٦/ ١٤٩)، المغني (٩/ ٤٠٩)، كشاف القناع (٦/ ١٩٠).

<<  <   >  >>