ووجه الدلالة من الآية: أنَّ الله لم يذكر الحشرات من المحرمات، وظاهر ذلك الإباحة (٣).
الدليل الثاني: عن التَّلبِّ بن ثعلبة ﵁ أنه قال: «صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَمْ أَسْمَعْ لِحَشَرَاتِ الْأَرْضِ تَحْرِيمًا» أخرجه أبو داود (٤).
(١) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٦٧٢، ٦٩٢)، كشاف القناع (٦/ ١٩١، ١٩٢)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٦/ ٣١٢، ٣١٤). (٢) انظر: النتف في الفتاوى للسغدي (١/ ٢٣٢)، الهداية في شرح بداية المبتدي (٤/ ٣٥٢)، الدر المختار وتكملة حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٠٤). (٣) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٩٢٢)، تفسير القرطبي (٧/ ١١٦، ١٢٠). (٤) أخرجه أبو داود في «سننه» (كتاب الأطعمة، باب في أكل حشرات الأرض) (٣/ ٤١٦) رقم (٣٧٩٨). والحديث مداره على غالب بن حجرة يرويه عن مِلْقَام بن التَّلَبِّ، وهما مجهولان، وأشار إلى ضعف الحديث ابن حزم والبيهقي وغيرهما. انظر: المحلى بالآثار (٦/ ٧٨)، معرفة السنن والآثار (١٤/ ٩٤)، بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (٣/ ٢٤٢)، مختصر سنن أبي داود للمنذري (٢/ ٥٧٩)، تقريب التهذيب (ص: ٧٥٥، ٩٧٠)، تهذيب التهذيب (٤/ ١٥١).