وحكم الطواف داخل الحجر، وحكم الطواف إذا نقص عن سبعة أشواط (١).
[الفرع الأول: حكم الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في الطواف.]
تحرير محل النزاع:
أجمع العلماء ﵏ على أنَّ الشارع أمر بالطهارة من الحدثين في الطواف (٢)، غير أنهم اختلفوا هل الطهارة من الحدثين شرط فلا يصح الطواف من دونها بحال، أم هي واجبة فيصحُّ الطواف مع الحدث ويجبر الطواف بجابر إن لم يعده؟ قولان لأهل العلم في ذلك.
الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:
القول الأول: وجوب الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، فإن طاف محدثًا حدثًا أصغر أو أكبر صحَّ طوافه وجبره بجابر إن لم يعد الطواف، وهو مذهب الحنفيَّة (٣).
(١) انظر: التجريد للقدوري (٤/ ١٨٥٢، ١٨٥٩، ١٨٦٥)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٤٧٥، ٤٧٦)، عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي (ص: ٢٦٦، ٢٦٧)، التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذهب أحمد (٢/ ٥، ١١، ١٧). (٢) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٢٦٩). (٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ٥٣٠)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٢٩)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٦٩). وأمَّا الجابر فإنه عند الحنفيَّة يختلف باختلاف الطواف، ويختلف باختلاف الحدث هل هو أكبر أم أصغر؟ فإن كان الطواف فرضًا وقد أحدث حدثًا أكبر فجابره بدنة؛ لأنه نقص فاحش، وفي الحدث الأصغر شاة؛ لأنه نقص يسير. وأما إن كان الطواف سنة أو واجبًا كان الجابر صدقة. والمراد بالصدقة هو «نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر» قاله العيني في البناية شرح الهداية (٤/ ٣٥٥). وبين الحنفيَّة خلاف فيمن طاف محدثًا ثم رجع إلى أهله، هل الأفضل أن يعود إلى مكة ويطوف على طهارة أم يبعث بالدم أو الصدقة إلى مكة؟ قولان لهم في ذلك. انظر: مختصر القدوري (ص: ٧٢)، الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ١٦١).