والمجزرة (١)، والمزبلة (٢)، والطريق المسلوك، ونحو ذلك من مسائل.
[المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.]
أولًا: المسائل المجمع عليها في الباب.
أجمع العلماء على تحريم الصلاة في الموضع النجس (٣)، وعلى تحريم الصلاة في الأرض المغصوبة (٤)، وأجمعوا على جواز الصلاة في مرابض الغنم إذا سلمت من أبعارها وأبوالها (٥)، وعلى جواز الصلاة في الكنائس والبِيَع (٦).
قال ابن حزم ﵀: «واتفقوا على جواز الصلاة في كل مكان ما لم يكن جوف الكعبة، أو الحجر، أو ظهر الكعبة، أو معاطن الإبل، أو مكانا فيه نجاسة، أو حمامًا، أو مقبرة أو إلى قبر أو عليه، أو مكانا مغصوبا يقدر على مفارقته، أو مكانًا يستهزأ فيه
(١) المجزرة: المكان المعد للذبح، وجمعها مجازر، وأصل الجزر القطع، ولهذا سمي مكان الذبح بالمجزرة. انظر: تهذيب اللغة (١٠/ ٣٢٠)، مقاييس اللغة (١/ ٤٥٦)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ٨٤). (٢) المزبلة -بفتح الباء وضمها-: مكان رمي الزبالة، وجمها مزابل، وإنما سميت بذلك لوضع الزبل -وهو: الروث- فيها. انظر: جمهرة اللغة (١/ ٣٣٤)، المخصص (٤/ ٣٢٤)، تاج العروس (٢٩/ ١١١). (٣) انظر: بحر المذهب للروياني (٢/ ٩٢)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١١٢)، الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (٣/ ٢١٤). (٤) انظر: المجموع شرح المهذب (٣/ ١٦٤). (٥) انظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٢/ ١٨٧)، الإجماع لابن المنذر (ص: ٣٧)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٣/ ١٥٧). (٦) انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٥/ ٢٢٩). قال ابن تيمية ﵀ شرح العمدة كتاب الصلاة (ص: ٥٠٣) بعد ذكره لما جاء عن الصحابة ﵃ من الصلاة في الكنائس: «ولم يبلغنا عن صحابي خلاف ذلك مع أن هذه الأقوال والأفعال في مظنة الشهرة».