في السَّلم إذا كان مؤجلًا (١)، وأجمعوا على أن من شرط السَّلم أن يكون رأس مال السَّلم والمسلم فيه مما لا يجري فيهما ربا النسيئة (٢)، وأجمعوا على أن من شرط السَّلم غلبة الظن بوجود المسلم فيه عند حلول الأجل (٣).
وأجمعوا على امْتناع السَّلم في الدور والعقار (٤)، وأجمعوا على امتناع قلب الدين إلى رأس مال السَّلم (٥).
ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.
اتفقت المذاهب الأربعة -كما تقدم- على أنَّ السَّلم من أنواع البيع، واتفقوا على أنَّ تعيين مكان الوفاء مشروع (٦)، واتفقوا على أنه إن تعذر تسليم المسلم فيه
(١) انظر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ص: ٨٣٤)، المغني لابن قدامة (٤/ ٢١٩). (٢) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣/ ٢١٨). (٣) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٤/ ٣٠٠)، المغني لابن قدامة (٤/ ٢٢١) فلا يجوز السلم في فاكهة الشتاء لأجل في الصيف، وبالعكس، ونحو جعل وقت التسليم في الرطب شهور الشتاء كـ (ديسمبر أو يناير). انظر: الذخيرة للقرافي (٥/ ٢٥٤). (٤) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣/ ٢١٧)، حاشية الروض المربع لابن قاسم (٥/ ٤). قال ابن رشد الجد ﵀ في المقدمات الممهدات (٢/ ٢٧): «إنما لم يجز السلم في الدور والأرضين، لأن السلم لا يجوز إلا بصفة، ولا بد في صفة الدور والأرضين من ذكر موضعها، وإذا ذكر موضعها تعينت، فصار السلم فيها كمن ابتاع من رجل دار فلان على أن يتخلَّصها له منه، وذلك من الغرر الذي لا يحل ولا يجوز». (٥) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٩٨)، المغني لابن قدامة (٤/ ٢٢٤). تنبيه: لابن القيم قول بجواز ذلك، وحكاه عن ابن تيمية -رحمهما الله-. انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين (٣/ ١٧٣، ٥/ ٣٠٩)، بيع الكالئ بالكالئ للدكتور: نزيه حماد. وقارن بما في: مجموع الفتاوى (٢٩/ ٥١٧). (٦) على خلاف بينهم في وجوبه أم لا. وخالف في هذا ابن حزم فذهب إلى أن اشتراط مكان للوفاء به يفسد العقد؛ لأنه من قبيل الشروط الممنوعة. انظر: المحلى بالآثار (٨/ ٤٧)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٣)، الذخيرة للقرافي (٥/ ٢٤١)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ٧)، الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: ٢٠٥).