الدليل الثالث: أنه يحتمل أن يتلف مال أحدهما أو ينقص قبل الخلط، وحينئذ لا يمكن قسمة الآخر بينهما (١).
[الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.]
بعد بيان المسائل المتقدمة ظهر بوضوح ضيق الشافعيَّة في جميع ما تقدم من المسائل دون غيرهم من المذاهب، وعند استقراء المسائل الخلافيَّة في باب الشركة يظهر ما يؤيد هذا المعنى أيضًا، وذلك:
• أن الشافعيَّة قالوا: اتحاد رأس المال شرط في صحة شركة العنان (٢)، وقال المالكيَّة: يشترط الاتحاد بين المالين في النقدين دون بقية الأموال (٣)، وقال الحنفيَّة والحنابلة: لا يشترط اتحاد المالين مطلقًا (٤).
• وقال الشافعيَّة: لا يجوز للمضارب السفر بالمال إلا بإذن خاص (٥)، وقال الجمهور: يجوز للمضارب السفر بالمال بمطلق العقد ما لم يمنعه رب المال (٦).
(١) انظر: بداية المحتاج في شرح المنهاج (٢/ ٢٤١). (٢) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٣٦٦)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ٢٢٥). (٣) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ٧٨١)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ٣٤٩). (٤) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ١٥٢)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٧٢٢)، الشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٢٢)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٢/ ٢٥٤). (٥) انظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ١١٩)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٦/ ٩٦). (٦) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٣/ ٣٧٠)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ٨٨)، المدونة (٣/ ٦٥٤)، منح الجليل شرح مختصر خليل (٧/ ٣٤١)، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (١/ ٣٥١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١١).