القول الثالث: المنع، وهو مذهب الشافعيَّة والحنابلة (٣).
وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بجواز إخراج القيمة، وهم الحنفيَّة كذلك، وقد استدلوا على هذه المسألة بنحو ما تقدَّم في إخراج القيمة في زكاة بهيمة الأنعام (٤).
[الفرع الثالث: حكم إخراج القيمة في الكفارات.]
تحرير محل النزاع:
تقدَّم اتفاق الأئمة على عدم جواز دفع القيمة في العتق في الكفارات، واختلفوا
(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٤/ ٨٢)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٦٣)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٢٨٦). (٢) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (٢/ ٢٢٤)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٥٠٧)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٥٠٢). ويقال في هذه المسألة ما تقدم في الفرع الماضي من الخلاف بين المالكيَّة. (٣) انظر: الحاوي الكبير (٣/ ١٧٩)، المجموع شرح المهذب (٥/ ٤٢٨)، التدريب في الفقه الشافعي (١/ ٣٢٦)، الشرح الكبير على المقنع (٦/ ٤٤٨)، الإنصاف (٦/ ٤٤٨)، كشَّاف القناع (٢/ ٢١٧). (٤) يقول الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٦٣): «الواجب جزء من الخارج؛ لأنه عشر الخارج، أو نصف عشره وذلك جزؤه إلا أنه واجب من حيث إنه مال لا من حيث إنه جزء عندنا حتى يجوز أداء قيمته عندنا وعند الشافعي الواجب عين الجزء ولا يجوز غيره وهي مسألة دفع القيم وقد مرت فيما تقدم».