أجمع العلماء على جواز بيع العين الموصوفة في الذمة وهو: السلم (٢)، ولم يختلفوا في جواز بيع العين الحاضرة المرئيَّة (٣)، واختلفوا في بيع العين الغائبة بلا وصف ولا رؤية، وهذا خارج محل النزاع (٤).
ومحل النزاع في العين الغائبة المعيَّنة هل يجوز بيعها بالوصف من غير مشاهدة ولا رؤية سابقة أم لا؟ اختلفت المذاهب في ذلك على قولين في الجملة.
الأقوال، وأشهر أدلة المضيق في المسألة:
القول الأول: المنع مطلقًا، وهو مذهب الشافعيَّة (٥).
(١) مما يظهر أهمية هذه المسألة أن القرافي ﵀ أفرد الفرق السابع والثمانين في فروقه في بيان ما يجوز بيعه بالصفة وما لا يجوز. وبدأ القاضي عبد الوهاب، والقدوري، والقاضي أبو يعلى ﵏ كتاب البيوع بهذه المسألة. انظر: التجريد للقدوري (٥/ ٢٢١٣)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٥٢١)، التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذهب أحمد (٣/ ٢٦)، الفروق (٣/ ٢٤٧). (٢) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٩٨)، المغني لابن قدامة (٤/ ٢٠٧)، الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٣٧). (٣) انظر: المقدمات الممهدات (٢/ ١٩)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣/ ١٧٤). (٤) سيأتي ذكر المسألة في آخر الفرع الرابع من هذا المطلب. (٥) انظر: العزيز شرح الوجيز (٨/ ١٤٦)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٣/ ٣٧٠)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٤/ ٢٦٣). وأنبه إلى أن ابن حزم ﵀ قد شنع على الشافعي ﵀ هذا القول، حتى قال: «ما نعلم للشافعي في المنع من بيع الغائبات الموصوفات سلفًا» المحلى بالآثار (٧/ ٢٢٠). وهذا النص قد يستنبط منه فكرة بحثية، وهي: (أقوال الأئمة الأربعة التي قيل إنهم لم يسبقوا إليها) وقد تحصل لي ما يقرب من عشرين مثالًا من هذا النوع.