للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أكل بيض مأكول اللحم (١).

ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.

اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم لحوم الحمر الأهلية (٢)، وعلى تحريم أكل البغال (٣)، واتفقت على أنَّ الأصل في الأطعمة الحل والإباحة (٤)، وعلى جواز أكل الأرنب (٥)، وعلى جواز غراب الزرع (٦).

[المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.]

اختلف العلماء في جملة من مسائل باب الأطعمة، ومن رؤوس مسائل الخلاف في الباب: حكم أكل ذي الناب من السباع، وحكم أكل ذي المخلب من الطير،


(١) انظر: مراتب الإجماع (ص: ١٤٩)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٣٢٤).
(٢) انظر: مختصر القدوري (ص ٢٠٦)، كفاية الطالب الرباني (٢/ ٤٢٤)، المجموع شرح المهذب (٩/ ٦)، الممتع في شرح المقنع (٤/ ٣٥٩).
(٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٣٧)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٢/ ٢٨٩)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨/ ١٥٣)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/ ٣١٠).
(٤) انظر: القوانين الفقهية (ص: ١١٥)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٣/ ٢٧١)، الممتع في شرح المقنع (٤/ ٣٥٧). وقال النووي : «قال الأصحاب: ما يتأتَّى أكله من الجماد والحيوان، لا يمكن حصر أنواعه، لكن الأصل في الجميع الحل، إلا ما يستثنيه أحد أصول … » ثم عدَّد تلك الأصول.
(٥) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٢٩٥)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٩٢١)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٦/ ١٤٨)، الإنصاف (٢٧/ ٢١٩).
(٦) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٣٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢/ ١١٥)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨/ ١٥٤)، الإنصاف (٢٧/ ٢٢٥). وغراب الزرع غراب أسود صغير، وقد يكون محمر المنقار والرجلين، ويقال له: الزاغ، ويقال له: غراب الزيتون؛ لأنه يأكله. انظر: حياة الحيوان الكبرى (٢/ ٣).

<<  <   >  >>