للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذه أحكام الظاهر، ولو كانا باطنين لانعكست هذه الأحكام» (١).

[الفرع الثاني: حكم مسح الأذنين في الوضوء.]

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أنَّ طهارة الأذنين مشروعة من حيث الأصل (٢)، واختلفوا في حكم طهارتها بين الوجوب والاستحباب على قولين (٣):

الأقوال، وأشهر أدلَّة المضيق في المسألة:

القول الأول: وجوب مسح الأذنين في الوضوء، وهو مذهب الحنابلة (٤).

القول الثاني: استحباب مسح الأذنين في الوضوء، وهو مذهب الجمهور (٥).


(١) العدة شرح العمدة (ص: ٣٠). وانظر أيضًا: الشرح الكبير على المقنع (١/ ٣٢٨).
(٢) المجموع شرح المهذب (١/ ٤١٦). تنبيه: حكى ابن القطان في الإقناع (١/ ٨٦) الإجماع على: «أنَّ من ترك مسح الأذنين حتى صلى أن لا إعادة عليه»، وحكى هذا الطبري -فيما نقله عنه النووي-، والقرافي كذلك، وفي هذا نظر، إذ المعتمد عند الحنابلة هو الوجوب على ما سيأتي. انظر: المجموع شرح المهذب (١/ ٤١٦)، الذخيرة للقرافي (١/ ٢٦٦).
(٣) نقل النووي عن أبي الطيب وغيره أنَّ الشيعة قالوا: «لا يستحب مسح الأذنين؛ لأنه لا ذكر لهما في القرآن» ثم قال النووي «لكن الشيعة لا يعتدُّ بهم في الإجماع، وإن تبرعنا بالرد عليهم فدليله الأحاديث الصحيحة». انظر: المجموع شرح المهذب (١/ ٤١٦).
(٤) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٦٦)، المبدع في شرح المقنع (١/ ١٠٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٠).
(٥) انظر: الاختيار لتعليل المختار (١/ ٨)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٧)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ١٢١)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ١٧٠)، شرح زروق على متن الرسالة (١/ ١٤٠)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١/ ٢٤٨)، الحاوي الكبير (١/ ١٢٠)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (١/ ٢٣٣)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (١/ ١٩١).

<<  <   >  >>