وهذه أحكام الظاهر، ولو كانا باطنين لانعكست هذه الأحكام» (١).
[الفرع الثاني: حكم مسح الأذنين في الوضوء.]
تحرير محل النزاع:
أجمع العلماء على أنَّ طهارة الأذنين مشروعة من حيث الأصل (٢)، واختلفوا في حكم طهارتها بين الوجوب والاستحباب على قولين (٣):
الأقوال، وأشهر أدلَّة المضيق في المسألة:
القول الأول: وجوب مسح الأذنين في الوضوء، وهو مذهب الحنابلة (٤).
القول الثاني: استحباب مسح الأذنين في الوضوء، وهو مذهب الجمهور (٥).
(١) العدة شرح العمدة (ص: ٣٠). وانظر أيضًا: الشرح الكبير على المقنع (١/ ٣٢٨). (٢) المجموع شرح المهذب (١/ ٤١٦). تنبيه: حكى ابن القطان في الإقناع (١/ ٨٦) الإجماع على: «أنَّ من ترك مسح الأذنين حتى صلى أن لا إعادة عليه»، وحكى هذا الطبري -فيما نقله عنه النووي-، والقرافي كذلك، وفي هذا نظر، إذ المعتمد عند الحنابلة هو الوجوب على ما سيأتي. انظر: المجموع شرح المهذب (١/ ٤١٦)، الذخيرة للقرافي (١/ ٢٦٦). (٣) نقل النووي عن أبي الطيب وغيره أنَّ الشيعة قالوا: «لا يستحب مسح الأذنين؛ لأنه لا ذكر لهما في القرآن» ثم قال النووي «لكن الشيعة لا يعتدُّ بهم في الإجماع، وإن تبرعنا بالرد عليهم فدليله الأحاديث الصحيحة». انظر: المجموع شرح المهذب (١/ ٤١٦). (٤) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٦٦)، المبدع في شرح المقنع (١/ ١٠٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٠). (٥) انظر: الاختيار لتعليل المختار (١/ ٨)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٧)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ١٢١)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ١٧٠)، شرح زروق على متن الرسالة (١/ ١٤٠)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١/ ٢٤٨)، الحاوي الكبير (١/ ١٢٠)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (١/ ٢٣٣)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (١/ ١٩١).