للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الجملة (١)، واتفقوا على منع تعليق العقد على الشرط في الجملة (٢).

[المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.]

اختلف العلماء في جملة من المسائل في باب الشُّروط في العقود، ومن رؤوس هذه المسائل وأعيانها: حكم اشتراط الخيار مدة تزيد على ثلاثة أيام، وحكم بيع العربون، وحكم اشتراط الزوجة على زوجها ألا يتزوج أو يتسرى عليها (٣).

[الفرع الأول: حكم اشتراط الخيار مدة تزيد على ثلاثة أيام.]

تحرير محل النزاع:

تقدم إجماع العلماء على أن خيار الشرط مشروع من حيث الجملة، ولم يختلف العلماء على أنَّ الخيار إذا كان ثلاثة أيام أو دون ذلك أنه خيار صحيح (٤)، واتفقوا على أن الخيار إذا كان مجهولًا أو غير مؤقت أنَّه لا يصح (٥)، ثم اختلفت المذاهب في الخيار إذا كان معلومًا وزاد على ثلاثة أيام هل يصح أم لا؟


(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٤١)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (٥/ ١٥٣)، المهذب للشيرازي (٢/ ٢٣)، كشاف القناع (٣/ ١٩٣).
(٢) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٥/ ٢٤٢)، شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (٥/ ٨)، المهذب للشيرازي (٢/ ١٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٣).
(٣) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٦/ ٦٧، ٧٧، ١٢٣)، رؤوس المسائل للزمخشري (ص: ٢٧٦)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣/ ٨١، ١٨٠، ٢٢٥)، الحاوي الكبير (٥/ ٦٥، ٣٣٨، ٩/ ٥٠٦)، رؤوس المسائل لأبي المواهب العكبري (ص: ٥٢٦، ١٠٣٥).
(٤) انظر: اختلاف العلماء للمروزي (ص: ٥٤١)، اختلاف الفقهاء لابن جرير (ص: ٦٣).
(٥) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٦٨)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٥/ ١٠٩)، الحاوي الكبير (٥/ ٦٥)، كشاف القناع (٣/ ٢٠٢).

<<  <   >  >>