القول الأول: الجواز مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة (١).
القول الثاني: أن مدة الخيار تختلف باختلاف المبيع، فأكثره في الدُّوْر شهرًا وستة أيام، وفي الرقيق أسبوعًا، وفي الدواب والعرض والمثلي ثلاثة أيام بشرط أن ينقد المشتري الثمن، وهو مذهب المالكيَّة (٢).
القول الثالث: المنع مطلقًا، وهو مذهب الحنفيَّة والشافعيَّة (٣).
وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بجواز خيار الشرط ولو زاد على ثلاثة أيام مطلقًا، وهم الحنابلة، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:
ووجه الدلالة من الآية: العموم فيها (٤)؛ إذ إن من الوفاء بالعهد الالتزام بشرط الخيار، ولو زاد على ثلاثة أيام.
الدليل الثاني: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى
(١) انظر: التذكرة في الفقه لابن عقيل (ص: ١٢٠)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٧)، كشاف القناع (٣/ ٢٠٢)، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (١/ ٤٠٦). (٢) انظر: شرح التلقين (٢/ ٥١٩)، التاج والإكليل لمختصر خليل (٦/ ٣٠١). وأنبِّه إلى أن للمالكية تفاصيل يضيق المقام عن ذكرها. انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (٥/ ١٠٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ٩١ - ٩٣). (٣) المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٨)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٧٤)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٤/ ١٤)، الأم للشافعي (٧/ ١٠٥)، بحر المذهب للروياني (٤/ ٣٨٨)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٤/ ٣٤٦). (٤) انظر: التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذهب أحمد (٣/ ١٠٤).