للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شُرُوطِهِمْ» أخرجه أبو داود (١).

ووجه الدلالة من الحديث: العموم فيه (٢)؛ وذلك أن العموم يقتضي أن كل شرط من مصلحة العقد ولا يتنافى معه أنه جائز.

الدليل الثالث: القياس على شرط الأجل، بجامع أن كلًّا من خيار الشرط والتأجيل حق يعتمد على الشرط، فرجع ذلك إلى تقدير العاقد (٣).

الدليل الرابع: القياس على جواز الاشتراط أقل من الثلاث، بجامع أن كلًّا منهما خيار معلوم في عقد بيع ولا فرق بينهما (٤).


(١) أخرجه أبو داود في (كتاب القضاء، باب في الصلح) (٣/ ٣٣٢) رقم (٣٥٩٤). ومدار الحديث على كثير بن زيد الأسلمي وقد تكلَّم فيه غير واحد. انظر: تهذيب الكمال (٢٤/ ١١٣)، نصب الراية لأحاديث الهداية (٤/ ١١٢)، البدر المنير (٦/ ٥٥٢)، التلخيص الحبير (٣/ ٥٥)، تهذيب التهذيب (٣/ ٤٥٨)، تقريب التهذيب (١/ ٨٠٨). وللحديث شاهد من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أخرجه الترمذي في (أبواب الأحكام عن رسول الله ، باب ما ذكر عن رسول الله في الصلح بين الناس) (٣/ ٢٧) رقم (١٣٥٢) وابن ماجه في (أبواب الأحكام، باب الصلح) (٣/ ٤٤٠) رقم (٢٣٥٣). وحديث عمرو ضعّفه الأكثر من أجل كثير بن عبد الله المزني إلا أن الترمذي صحَّحه. انظر: نصب الراية لأحاديث الهداية: (٤/ ١١٢)، البدر المنير (٦/ ٦٨٧)، التلخيص الحبير (٣/ ٥٥)، شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٦٠). وللحديث شواهد أُخَر كلها لا تخلو من مقال. وأنبه إلى أن البخاري علق الحديث في صحيحه (٣/ ٩٢) بصيغة الجزم. قال ابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٢٨١): «أما حديث المسلمون عند شروطهم فروي من حديث أبي هريرة وعمرو بن عوف وأنس بن مالك ورافع بن خديج وعبد الله بن عمر وغيرهم وكلها فيها مقال لكن حديث أبي هريرة أمثلها»، وقال: «وكثير بن زيد أسلمي لينه ابن معين وأبو زرعة والنسائي، وقال أحمد: ما أرى به بأسًا، فحديثه حسن في الجملة، وقد اعتضد بمجيئه من طريق أخرى». وانظر أيضًا: فتح الباري لابن حجر (٤/ ٥٢٧).
(٢) انظر: كشاف القناع (٣/ ٢٠٢).
(٣) انظر: شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٧)، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (١/ ٤٠٦).
(٤) انظر: التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذهب أحمد (٣/ ١٠٥).

<<  <   >  >>