[الباب: القصاص فيما دون النفس]
• الحنفيَّة: أضيق المذاهب في إمضاء القصاص (بمعنى أنهم لا يرون القصاص في كثير من الأحوال)
• المالكيَّة - الشافعيَّة - الحنابلة: متقاربون في السَّعة
• سبب السَّعة أو الضِّيق:
ضيق الحنفية يعود إلى أمرين:
أنهم اشترطوا اتفاق ماليَّة الطرفين، ثم شددوا في أمر المماثلة، وذهبوا إلى امتناعها في كثير من الصور.
وأما الجمهور: فلم يشترطوا مالية الطرفين، وذهبوا إلى إمكان المماثلة في محال النزاع.
[الباب: حد الزنى]
• الحنفيَّة: أوسع المذاهب
• المالكيَّة: أضيق المذاهب
• الشافعيَّة - الحنابلة:. وسط بين الاتجاهين
• سبب السَّعة أو الضِّيق: سبب سعة الحنفية: أنهم توسعوا في قاعدة (الحدود تدرأ بالشبهات)، وقالوا: إن الشبهة موجودة في كثير من الصور.
وأما الشافعية والحنابلة: فذهبوا إلى عدم وجود الشبهة وبذلك قام عندهم الحد.
وأما المالكية: فلتمسكهم بسد الذرائع صاروا إلى الضِّيق في الباب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute