وعرَّفه الحنابلة بأنَّه:«استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة»(٤).
والمسائل الداخلة في هذا الباب هي المسائل المتعلقة بفرائض الوضوء: كحكم النيَّة والتَّسمِية في الوضوء، وحكم غسل الوجه، وحكم المضمضة والاستنشاق، وحكم غسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل القدمين إلى الكعبين، وحكم الترتيب والموالاة، ونحو ذلك من المسائل (٥).
[المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.]
أولًا: المسائل المجمع عليها في الباب.
أجمع العلماء على وجوب غسل الوجه في الوضوء (٦)، وعلى وجوب استيعاب
(١) البناية شرح الهداية (١/ ١٣٨). وانظر: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص: ٦). (٢) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١/ ١٨٠). (٣) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (١/ ١٥٣). (٤) منتهى الإرادات (١/ ٤٦). (٥) ذكر ابن رشد في أول كلامه على باب الوضوء في بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١/ ١٥): أنَّ الأصل في الباب آية المائدة، وصفة وضوء النبي ﷺ ثم قال: «ويتعلق بذلك مسائل اثنتا عشرة مشهورة تجري مجرى الأمهات، وهي راجعة إلى معرفة الشروط والأركان وصفة الأفعال وأعدادها وتعيينها». (٦) انظر: الأم للشافعي (١/ ٣٩)، المغني لابن قدامة (١/ ٨٥)، المجموع شرح المهذب (١/ ٣٧١).