للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأمَّا في الشرع فعرَّفه الحنفيَّة بأنه: «غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس» (١).

وعرَّفه المالكيَّة بأنه: «غسل أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص» (٢).

وعرَّفه الشافعيَّة بأنَّه: «أفعالٌ مخصوصةٌ مفتتحة بالنية» (٣).

وعرَّفه الحنابلة بأنَّه: «استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة» (٤).

والمسائل الداخلة في هذا الباب هي المسائل المتعلقة بفرائض الوضوء: كحكم النيَّة والتَّسمِية في الوضوء، وحكم غسل الوجه، وحكم المضمضة والاستنشاق، وحكم غسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل القدمين إلى الكعبين، وحكم الترتيب والموالاة، ونحو ذلك من المسائل (٥).

[المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.]

أولًا: المسائل المجمع عليها في الباب.

أجمع العلماء على وجوب غسل الوجه في الوضوء (٦)، وعلى وجوب استيعاب


(١) البناية شرح الهداية (١/ ١٣٨). وانظر: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص: ٦).
(٢) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١/ ١٨٠).
(٣) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (١/ ١٥٣).
(٤) منتهى الإرادات (١/ ٤٦).
(٥) ذكر ابن رشد في أول كلامه على باب الوضوء في بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١/ ١٥): أنَّ الأصل في الباب آية المائدة، وصفة وضوء النبي ثم قال: «ويتعلق بذلك مسائل اثنتا عشرة مشهورة تجري مجرى الأمهات، وهي راجعة إلى معرفة الشروط والأركان وصفة الأفعال وأعدادها وتعيينها».
(٦) انظر: الأم للشافعي (١/ ٣٩)، المغني لابن قدامة (١/ ٨٥)، المجموع شرح المهذب (١/ ٣٧١).

<<  <   >  >>