الإمام أحمد ﵀ أنه فسَّر الحديث بهذا المعنى (١)، والنهي يقتضي الفساد (٢).
الدليل الثاني: عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال: «صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا» أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة (٣).
ووجه الدلالة من الأثر بنحو ما تقدم من تفسير الإمام أحمد ﵀ للحديث.
الدليل الثالث: القياس على نكاح الشغار، بجامع أن اشتراط البيع في بيع آخر ونكاح الشغار فيهما شرط عقد في عقد آخر (٤).
الفرع الثالث: حكم اشتراط البائع ما فيه برٌّ للغير.
إذا اشترط البائع على المشتري شرطا فيه برٌّ؛ كأن يبيعه السلعة بشرط أن يتصدق بها، أو يبيعه بشرط أن يوقفها، أو بشرط أن يهبها لفلان من الناس، فقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال.
(١) انظر: المغني (٤/ ١٧٦)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٣/ ٦٥٩). ونقل الترمذي في جامعه (٢/ ٥١٤) عن الشافعي -رحمهما الله- أنَّه قال: «من معنى نهي النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري». وللحديث معانٍ أخر ليس هذا محل بيانها. (٢) انظر: كشاف القناع (٣/ ١٩٣). (٣) أخرجه عبد الرزاق في (كتاب البيوع، باب: بيعتان في بيعة) (٨/ ١٣٩) رقم (١٤٦٣٦)، وابن أبي شيبة في (كتاب البيوع والأقضية، الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول: إن كان بنسيئة فبكذا، وإن كان نقدًا فبكذا) (١٠/ ٥٩٢) رقم (٢٠٨٢٧). والأثر صححه ابن خزيمة وابن حبان. انظر: صحيح ابن خزيمة (١/ ٢٨٦) صحيح ابن حبان (٣/ ٣٣١)، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٥/ ١٤٨). (٤) انظر: كشاف القناع (٣/ ١٩٣).