تبيعني هذه الفرس، فقد اختلف فيه العلماء على قولين.
الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:
القول الأول: صحة الشرط والعقد، وهو مذهب المالكيَّة (١).
القول الثاني: فساد الشرط والعقد، وهو مذهب الجمهور (٢).
ويظهر جليًّا أنَّ الحنابلة صاروا في هذا الفرع إلى قول أضيق من مذهب المالكيَّة، واستدلوا على فساد الشرط والعقد بأدلة:
الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁«أن رسول الله ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة» أخرجه الثلاثة (٣).
ووجه الدلالة: أن المراد بالبيعتين في البيعة هو البيع بشرط بيع آخر، وجاء عن
(١) انظر: المدونة (٣/ ١٦٨)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٤/ ٣١٣). ولأهمية هذا المسألة أفرد القرافي ﵀ في فروقه الفرق السادس والخمسين بعد المائة في بيان ما يجوز اجتماعه مع البيع وما لا يجوز اجتماعه معه. انظر: الفروق (٣/ ١٤٢). (٢) انظر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٦)، فتح القدير (٦/ ٤٠٢)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٣/ ٣٩٩)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ٣٨١)، الشرح الكبير على المقنع (١١/ ٢٣٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣١). (٣) أخرجه أبو داود في (٣/ ٢٩٠) رقم (٣٤٦١) (كتاب الإجارة، باب فيمن باع بيعتين في بيعة) ولفظه: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا»، والترمذي في (أبواب البيوع عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة) (٢/ ٥١٣) رقم (١٢٣١)، والنسائي في (كتاب البيوع، باب بيعتين بيعتان في بيعة) (١/ ٩٠٠) رقم (٤٦٤٦). والحديث صححه الترمذي وابن حبان والحاكم وقال: «صحيح على شرط مسلم» وصححه البغوي وغيرهم، وتكلَّم بعض أهل العلم فيه لأنَّ مداره على محمد بن عمرو وفيه كلام، وللحديث شواهد أشار إلى بعضها الترمذي. انظر: صحيح ابن حبان (١١/ ٣٤٧)، مستدرك الحاكم (٢/ ٥٢)، شرح السنة للبغوي (٨/ ١٤٢)، تهذيب الكمال: (٢٦/ ٢١٢)، نصب الراية (٤/ ٢٠) البدر المنير (٦/ ٤٩٦). والمراد بالوكس في قوله -في لفظ أبي داود-: (فله أوكسهما) النقص. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٢١٩)، مختار الصحاح (ص: ٣٤٤) مادة (وكس)، لسان العرب (٦/ ٢٥٧) (حرف السين، فصل الواو).