للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني:

اتساع المذاهب وضيقها

في واجبات الصلاة

[تمهيد]

يتكلَّم العلماء في كتاب الصلاة على صفة الصلاة، ويميزون بين أركانها وواجباتها وسننها، بباب أو فصل يسمونه (باب أركان الصلاة، أو باب فرائض الصلاة) (١)، وهذا البابُ بابٌ عظيم جليل؛ لتعلُّقه بالصلاة، وهي أعظم مباني الإسلام الفعليَّة بإجماع المسلمين (٢).

وشروط الصلاة -كدخول الوقت والطهارة من الحدث والخبث، والسُّترة، واستقبال القبلة- مغايرة لأركان الصلاة وواجبتها؛ إذ الشروط خارجة عن ماهيَّة الصلاة، وأمَّا الأركان والواجبات فهي داخلة في ماهيَّة الصلاة (٣).

وللمذاهب في هذا الباب اصطلاحات يختلف المراد فيها باختلاف المذاهب، فالركن والواجب والسنة والمستحب والأدب والهيئة إطلاقات تردُ في كتب


(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ١٠٥)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٢٧٨)، التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (١/ ٩٤)، متن العشماوية (ص: ٥)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٣٣)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٢٨)، عمدة الفقه (ص: ٢٦)، عمدة الطالب لنيل المآرب (١/ ٧٤).
(٢) انظر: شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة (ص: ٣٢).
(٣) قال الزركشي في شرح مختصر الخرقي (١/ ١٧٩): «الفرض والشرط يشتركان في توقف الماهيَّة عليهما، ويفترقان في أن الشرط يكون خارج الماهيَّة، والفرض داخلها، وأيضًا فالشرط يجب استصحابه في الماهية، من أولها إلى آخرها، والفرض ينقضي ويأتي غيره» وانظر أيضًا: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: ٢٠٦)، شرح الخرشي على مختصر خليل (١/ ٢٣٧)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٢/ ٢).

<<  <   >  >>